ومنها : رجحان اقتناء الغنم على اقتناء الإبل ، لما ورد من الأمر باتخاذ الغنم ، والنهي عن اتخاذ الإبل « 1 » ، وقوله عليه السّلام : في الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت « 2 » . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
نعم المال الشاة « 3 » . وقال الصادق عليه السّلام : ما من أهل بيت يكون عندهم شاة لبون إلّا قدسّوا كل يوم مرتّين ، يقف عليهم ملك في صباح ومساء ويقول لهم : قدّستم وبورك عليكم ، وطبّتم وطاب إدامكم « 4 » . وقال عليه السّلام : إذا اتخذ أهل بيت شاة أتاها اللّه برزقها ، وزاد في أرزاقهم ، وارتحل عنهم الفقر مرحلة ، وإن اتخذوا شاتين ارتحل عنهم الفقر مرحلتين ، وإن اتخذوا ثلاثا اتاهم اللّه بأرزاقها ، وارتحل عنهم الفقر رأسا « 5 » . وما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلّا لم تزل الملائكة تحرسهم حتى يصبحوا « 6 » . وإن من كان في منزله شاة تحلب ، أو نعجة أو بقرة فبركات كلّهن « 7 » .
وورد انّ اللّه اختار من كل شيء شيئا واختار من الغنم الضّائنة « 8 » .
ويستحب مسح رغام الغنم ، وهو ما يخرج من أنوفها ، وتنظيف مرابضها ،
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 544 باب الغنم حديث 1 ، بسنده عن إسحاق بن جعفر ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا بنّي ! اتّخذ الغنم ولا تتخذ الإبل .
( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 393 باب 48 حديث 2 .
( 3 ) المحاسن : 640 باب 16 الغنم حديث 149 .
( 4 ) المحاسن : 640 باب 16 الغنم حديث 152 ، والكافي : 6 / 544 باب الغنم حديث 5 .
( 5 ) المحاسن : 641 باب 16 الغنم حديث 159 ، والكافي : 6 / 544 باب الغنم حديث 4 .
( 6 ) الكافي : 6 / 545 باب الغنم حديث 9 .
( 7 ) الكافي : 6 / 545 باب الغنم حديث 7 .
( 8 ) الكافي : 6 / 544 باب اتخاذ الإبل حديث 11 .