بأجرة فإذا فرغ من الغسل والزيارة فليقل « اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو شعث أو لغوب فاجر فلان بن فلان [ فيه ، واجرني في قضائي عنه » فإذا سلم على الامام فليقل في آخر التسليم : « السّلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان ] - ويسمّى المنوب عنه وأباه - اتيتك زائرا عنه فاشفع له عند ربّك » ثم يدعو له بما احبّ « 1 » .
وهل للأجير في الزيارة عن شخص ان يزور عن نفسه أو عن الغير بعد الفراغ من الزيارة أم لا ؟ وجهان ، والأقوى تبعيّة ذلك لمقدار ما اشترط ، فان اشترط كون جميع ما يأتي به من الزيارة في سفره ذلك أو يومه ذلك أو دخوله ذلك إلى الحرم الشريف للمنوب عنه لم يجز ان يزور عن نفسه وغير المنوب ، وان كان شرطه ان يزور عنه مرّة أو في كلّ يوم مرّة مثلا جاز له صرف ما زاد عن المقدار المشروط إلى نفسه أو ثالث كما لا يخفى وجهه ، ويطلب جملة من فروع النيابة من نيابة حجّ مناهج المتيقّن « 2 » فانّ الحج والزيارة من واد واحد ، ولذا أوردنا روايات حج النيابة هنا .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 / 105 باب 51 برقم 1 وفي المطبوع : عند ربه بدلا من ربك . ولا يوجد : ثم يدعو إلى آخره .
( 2 ) مناهج المتقين / 141 المقام الثالث في شروط ما يجب بالنيابة .