كتب اللّه له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم « 1 » يضاعف اللّه له الاجر ضعفين « 2 » بل ظاهر ما ورد من استيجار الصادق عليه السّلام من يحج عن إسماعيل انّ للنائب تسعة أجور وللمنوب عنه وأحد ، لأنه عليه السّلام قال للنائب : ولك تسع وله واحدة « 3 » . وأصرح منه قوله عليه السّلام في رواية أخرى :
يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما انفق من ماله ، وكانت لك تسع بما اتعبت من بدنك « 4 » . بل ورد ما يثبت أزيد من ذلك ، فعن الصادق عليه السّلام أنه قال للّذي يحجّ عن رجل اجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأبيه ولامّه وابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، انّ اللّه واسع كريم « 5 » ، ولعلّ التفاوت بالتبرّع وعدمه فيثبت للمتبرّع عشرة وللأجير تسعة ، وقد مرّ في طىّ آداب الزيارة ما نطق باستحباب النيابة عن عموم الارحام والأقارب وأهل البلدة ، ونقلنا الرواية الناطقة بذلك ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ محمد بن المشهدي في محكي مزاره عن بعض العلماء عن الصادقين عليهم السّلام انّه سأل عن الرجل يصلي ركعتين ، أو يصوم يوما ، أو يحجّ ، أو يعتمر ، أو يزور رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام ويجعل ثواب ذلك لوالديه ، أو لأخ له في الدين ، أو يكون له على ذلك ثواب ؟ فقال :
ان ثواب ذلك يصل إلى من جعل له من غير أن ينقص من أجره شيء .
وعن الشيخ رحمه اللّه في التهذيب : انّ من زار بالنيابة عن أخيه المؤمن
هامش
( 1 ) استظهر المصنف ( قدس سره ) هنا : من عمل عن حميم . .
( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 139 باب 25 برقم 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 8 / 116 باب 1 برقم 8 .
( 4 ) الكافي : 4 / 312 باب من حج من غيره ان له فيها شركة برقم 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 8 / 116 باب 1 برقم 6 .