العمل له من دون ان ينقص من ثوابه واجره شيء « 1 » ، وظاهر ثبوت أجر واحد للنائب ، وهو ظاهر أو صريح كثير من الأخبار مثل خبر صفوان الجمال قال :
دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأمّي لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء ، وهي عاتق فاجعل لها حجّتي ، فقال :
اما انّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء « 2 » .
وظاهر بعض آخر من الأخبار انّه يضاف للنائب إلى أجر الحج والزيارة أجر الصّلة ، مثل خبر عمرو بن الياس قال : قال أبي لأبي عبد اللّه عليه السّلام وانا اسمع : انّ ابني هذا صرورة وقد ماتت امّه فاحّب ان يجعل حجّه لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يكتب ذلك له ، ولها ، ويكتب له أجر البرّ « 3 » .
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من اجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله اجر ما سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال :
نعم حتّى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقا عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه انّ عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم « 4 » . بل ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما نطق بانّ لمن وصل قريبا بحجّة أو عمرة
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 314 باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم السّلام و / 315 باب من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجة أحاديث الباب .
( 2 ) الكافي : 4 / 315 باب من يشرك قرابته واخوانه في حجّته أو يصلهم بحجة برقم 3 .
( 3 ) الكافي : 4 / 315 باب من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجة برقم 2 .
( 4 ) الكافي : 4 / 315 باب من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجة برقم 4 .