تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولدته أمّه « 1 » ، مضافا إلى استفاضة الأخبار بمدحه كما مرّت الإشارة إلى مضامينها في المقام الثاني من الفصل الرابع ، وحيثما لا يتيسر يغتسل بغيره ، وكذا لو تيسر [ ماء ] الفرات ولكن اضرّ لبرد الهواء وعدم تيسر الأحماء . ويستحب مع الغسل الوضوء أيضا قبله للأمر به في بعض ما ورد في آداب زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام « 2 » ، وكذا ورد في زيارة الحسين عليه السّلام ، قال عليه السّلام : من أتاه - يعني الحسين عليه السّلام - فتوضأ واغتسل من الفرات لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب اللّه له بذلك حجّة وعمرة « 3 » . وهو على وفق القاعدة حتى على المختار من اغناء غير غسل الجنابة أيضا عن الوضوء ، لأن استحباب الوضوء قبله مسلّم ، وتأكّد الطهر بالطهر في مثل المقام بديهي الفضل ، ومن لم يتمكن من الغسل تعيّن الوضوء عليه ، لأنه طهارة صغرى . ولا ينبغي حضور مثل هذه الأمكنة المطهّرة محدّثا ، ولذا قال الصادق عليه السّلام ليونس بن عمار : إذا كنت منه قريبا - يعني الحسين عليه السّلام - فإن أصبت غسلا فاغتسل وإلّا فتوضأ « 4 » وأته . وقال عليه السّلام في وداع قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله : ولا تودّع القبر إلّا وأنت قد اغتسلت ، أو أنت متوضّي إن لم يمكنك الغسل ، والغسل أفضل « 5 » .
هامش
( 1 ) كامل الزيارات / 185 باب 75 حديث 4 . ( 2 ) التهذيب : 6 / 25 باب 8 حديث 53 ، بسنده قال حدثني يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام فتوضّأ واغتسل وامش على هنيئتك . ( 3 ) التهذيب : 6 / 52 باب 17 فضل غسل الزيارة حديث 124 بلفظه . ( 4 ) كامل الزيارات / 188 باب 76 حديث 4 . ( 5 ) مستدرك وسائل الشيعة : 10 / 201 باب 11 حديث 4 .
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 199 | الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني ) / محيي الدين المامقاني