الجهة الثامنة في آداب زيارة النبي والأئمة عليه وعليهم أفضل الصّلاة والسّلام والتحية
وهي قسمان : عامة للجميع وخاصة ببعضهم دون بعض .
فمن الآداب العامة :
1 - الطهارة من الحدث الأكبر ؛
فإنّه لا شبهة في كونها من الآداب ، وانّما الكلام في وجوبها ، وحرمة المكث في الحضرات بغير طهارة من الحدث الأكبر ، لأنّ بيوتهم مساجد ، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته وهو حيّ « 1 » .
2 - ومنها : الغسل ؛
فإنه مستحبّ في زيارة النّبي صلّى اللّه عليه وآله « 2 » والأئمّة عليهم السّلام
هامش
( 1 ) روى في قرب الإسناد / 21 ( قال بكر بن محمد وخرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه [ عليه السّلام ] فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق من أزقة المدينة وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد اللّه [ عليه السّلام ] فسلّمنا عليه فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال له يا أبا بصير اما تعلم أنه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الأنبياء فرجع أبو بصير ، ودخلنا ) ونظير هذه الرواية كثير ويستفاد منها ان دخول الجنب إلى بيوتهم فيه محذور اما الحرمة أو الكراهة الشديدة لأن قوله عليه السّلام ( لا ينبغي ) يحتمل الحكمين .
( 2 ) كامل الزيارات / 26 باب 7 حديث 1 ، بسنده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا أردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .