سابقتها .
الخامسة : قول : فيه الشفاء والعافية لمن شرب الدواء ، والجواب دعاء مثله أو قريب منه ، وهو أيضا متعارف ، وحاله حال سابقيه « 1 » .
السادسة : تسميت العاطس - بالسين المهملة - ويستعمل كما في مجمع البحرين « 2 » وغيره بالشين المعجمة أيضا ، وهو مستحب إذا كان العاطس مسلما وان بعد مكانه ، لما ورد من انّه من حقوق المسلم على أخيه ولو كان من وراء جزيرة أو بحر « 3 » ، وكيفيّة التسميت له أن يقال : يرحمك اللّه أو يرحمكم اللّه ، والجواب الوارد : يهديكم اللّه ويصلح بالكم ، أو يغفر اللّه لك ، أو لكم ، أو بإضافة ويرحمك ، أو يرحمكم إلى يغفر اللّه لك أولكم « 4 » . والأظهر عدم اختصاص استحباب التسميت بما إذا حمد اللّه العاطس ، وصلّى على النبيّ وآله صلّى اللّه عليه وآله ، وترك أبي جعفر عليه السّلام تسميت من حمد اللّه بعد العطسة ولم يصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، معلّلا بتنقيصه حقهم عليهم السّلام « 5 » ، انما هو لإفهام أنّ الحمد والصلاة على النبيّ وآله بعد العطاس سنّة مؤكدة ، ولذا نطق عليه السّلام بسبب الترك .
ويجوز تسميت المسلمة ، بل يستحب « 6 » .
هامش
( 1 ) لا بأس بمثله لاندراجه في عنوان الدعاء لأخيه المؤمن وكذلك التحيتين المتقدمتين .
( 2 ) مجمع البحرين : 4 / 87 في ما آخره السين وأوله العين .
( 3 ) أصول الكافي : 2 / 653 باب العطاس والتسميت حديث 2 .
( 4 ) أصول الكافي : 2 / 653 باب العطاس والتسميت حديث 1 وص 655 حديث 11 .
( 5 ) أصول الكافي : 2 / 654 حديث 9 .
( 6 ) إكمال الدين : 2 / 430 باب 42 ولادة القائم حديث 5 ذيل الحديث .
أقول : إذا لم يحدث التسميت ريبة فالاستحباب مستفاد من العمومات الدالة عليه ولا يحتاج إلى دليل خاص لتسميت المرأة .