والاستعانة بالمجوس ولو على أخذ قوائم الشاة عند إرادة ذبحها « 1 » .
ومنها : كراهة البيع بربح الدينار دينارا فصاعدا ، والحلف عليه ، بل يكره مطلق البيع الذي ربحه خلاف الانصاف « 2 » .
ومنها : استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفعه من المعاملات « 3 » .
ومنها : استحباب ادّخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة ، لما ورد من أنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته داره خفّ ظهره واستراح ، والنفس إذا أحرزت قوتها استقرت « 4 » ، وعن الصادق عليه السّلام : انّ سلمان كان إذا أخذ عطاؤه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاؤه من قابل ، فقيل : يا أبا عبد اللّه ! أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا ! ؟ فكان جوابه أن قال : ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء ، اما علمتم يا جهلة ان النفس قد تلتاث « 5 » على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت « 6 » .
ويستحب الأخذ من طعام الدار للصرف على العيال بالكيل ، فإنه أعظم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 578 باب 24 حديث 1 ، بسنده عن الباقر عليه السّلام : لا تستعن بمجوسيّ ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها ، الفقيه : 3 / 100 باب 58 حديث 391 .
( 2 ) الكافي : 5 / 161 باب الحلف والشراء حديث 1 .
( 3 ) الكافي : 5 / 168 باب لزوم ما ينفع حديث 1 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
شكى رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الحرفة ، فقال انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه .
( 4 ) الكافي : 5 / 89 باب إحراز القوت حديث 1 و 2 و 3 .
( 5 ) أي تضطرب . [ منه ( قدس سره ) ] .
( 6 ) الكافي : 5 / 68 باب دخول الصوفية على أبي عبد اللّه عليه السّلام حديث 1 .