الوضوء ، حتى على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، بل الأحوط عدم ترك الوضوء بقصد القربة مع جميع الأغسال المسنونة ، بل الاحتياط به لا يترك ، سيما فيما لم يكن مستنده في غاية القوة ، كغسل الجمعة مثلا « 1 » .
القسم الثالث في ما سنّ للمكان
وهي عدّة أغسال :
فمنها : غسل دخول الحرمين
- حرم مكة المعظمة وحرم المدينة المشرفة - « 2 » .
ومنها : غسل دخول المسجد الحرام في وجه « 3 » .
ومنها : غسل دخول الكعبة « 4 » .
ومنها : غسل دخول المدينة « 5 » .
ومنها : غسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 6 » .
فرعان :
الأول : - ما يستحب للفعل أو المكان من الأغسال يقدم عليهما على
هامش
( 1 ) لا يخفى انه وقع الكلام والنقض والابرام في أنه هل يجزي كل غسل عن الوضوء ، أم انه مختصّ بغسل الجنابة ، فاستدلّ كل فريق بدليل ، لكن هذا بعد الفراغ عن مشروعيّة الغسل ووروده ، اما عند الشك في ذلك ، فلا ينبغي التوقف بالحكم بعدم الاجزاء ، والمسألة تستحق البحث والتدقيق والنظر والتحقيق ، اعرضنا عنها لئلا نخرج عن موضوع الكتاب .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 936 باب 1 حديث 1 و 2 .
( 3 ) مناهج المتقين / 30 وسائل الشيعة : 1 / 937 باب الأغسال المسنونة حديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 / 937 باب 1 حديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 / 936 باب 1 ، حديث 1 ، فراجع .
( 6 ) مناهج المتقين / 30 .