ومنها : نوم الجنب ،
كما مرّ في الفصل السابق « 1 » .
ومنها : اكل الجنب ،
كما مر في الفصل الرابع « 2 » .
ومنها : الجماع بعد غسل الميت قبل غسل المس « 3 » .
ومنها : تغسيل الجنب للميت « 4 » .
ومنها : جلوس الحائض للذكر أوقات الصلاة بمقدار صلاتها « 5 » .
ومنها : العود إلى الجماع وان تكرر « 6 » .
ويستحب الوضوء استحبابا تسامحيا عقليا في موارد عدّة :
فمنها : دخول المرأة على زوجها والرجل على زوجته في أول الأمر « 7 » .
ومنها : جماع الحامل « 8 » .
هامش
( 1 ) الفقيه : 1 / 47 باب 19 صفة غسل الجنابة حديث 179 ، بسنده : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ا ينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضّأ .
( 2 ) الفقيه : 1 / 47 باب 19 صفة غسل الجنابة حديث 178 ، وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر .
( 3 ) مناهج المتقين في الوضوآت المستحبة .
( 4 ) المصدر المتقدم .
( 5 ) لاحظ : الجواهر ومنتهى المقاصد في باب الافعال المستحبة والعروة الوثقى وشروحها .
وفي الكافي : 3 / 101 باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث 4 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة ، وعليها ان تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر وتذكر اللّه عزّ وجلّ وتسبّحه وتحمده وتهلّله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 270 باب 13 حديث 2 .
( 7 ) العروة الوثقى : 16 ، ومناهج المتقين : 2 .
( 8 ) مناهج المتقين : 2 ، الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق : 339 .