ويكره عند التخلي أمور :
فمنها : الكلام بغير ذكر اللّه تعالى ،
فإنّ من فعل ذلك لا تقضى حاجته « 1 » وورد ان ترك الكلام على الخلاء يزيد [ في ] الرزق « 2 » . نعم لا بأس بالكلام في حال الضرورة والحاجة التي يضرّ فوتها « 3 » .
ويكره مكالمة الغير من على الخلاء ، بل وتسليمه عليه للنهي عنه ، كما يكره اعجاله له « 4 » .
ومنها : الاكل والشرب « 5 » .
ومنها : السواك ،
فإنه يورث البخر - أي نتن الحلق - « 6 » .
هامش
- أقول : أفتى الفقهاء بحرمة استقبال القبلة واستدبارها حالة التخلّي في الجملة اجماعا واستنادا إلى روايات متظافرة صريحة بالحكم .
( 1 ) علل الشرايع : 283 باب 201 حديث 1 .
( 2 ) مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 36 باب 6 حديث 2 .
( 3 ) وذلك لحكومة قاعدة لا ضرر .
( 4 ) التهذيب : 1 / 27 حديث 69 ، بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنه قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ان يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ .
ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 36 باب 6 حديث 1 : عن دعائم الاسلام : ونهوا عليهم السّلام في حال الحدث والبول ان يردّ السّلام على من سلّم عليه وهو في تلك الحالة . ومستدرك وسائل الشيعة : 1 / 40 باب 29 حديث 6 عن الباقر عليه السّلام قال : لا تسلّموا على اليهود . . إلى أن قال : وعلى رجل جالس على غائط . وفي الوسائل : 1 / 232 باب 16 حديث 3 ، بسنده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته .
( 5 ) كراهة الاكل والشرب حال التخلّي مشهور لدى الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة ، والحكم في أكثر هذه الموارد المتقدّمة مبتن على قاعدة التسامح في ادلّة السنن .
( 6 ) التهذيب : 1 / 32 باب 3 حديث 85 .