ومنها : الاستنجاء باليمين ،
فإنه من الجفاء « 1 » ، إلا لضرورة .
ومنها : مس الذكر بيمينه عند البول « 2 » .
ومنها : الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجاسة تغييرا غير واصل إلى حد الإضافة ،
فإن جمعا أفتوا بكراهته حملا لبعض الأخبار الدالة على المنع من الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجس عليه « 3 » .
ومنها : البول في الحمام ،
فإنه يورث الفقر « 4 » . والمراد البول في داخل الحمام لا بيت الخلاء الذي فيه .
ويستحب بعد التخلي مضافا إلى ما مر أمور :
فمنها : الاستبراء « 5 » ،
فإنه سنة مؤكدة ، وفي كيفيته خلاف ، وثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء ونقضه للوضوء ، وحينئذ فالأحوط - ان لم يكن أقوى - إعادة الوضوء ، إلّا فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ونتر رأس الحشفة ثلاثا « 6 » .
وينبغي ان يكون الاستبراء باليسار « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 17 باب القول عند دخول الخلاء حديث 7 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وروي أنه إذ كانت باليسار علّة . وحديث 5 .
أقول : الاستنجاء باليمين من الجفاء إلّا إذا كانت باليسار علّة فلا باس ، فتدبّر .
( 2 ) الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 55 .
( 3 ) مناهج المتقين : 6 .
( 4 ) البحار : 76 / 314 أبواب النوادر ، باب ما يورث الفقر حديث 1 .
( 5 ) الكافي : 3 / 19 باب الاستبراء من البول وغسله حديث 1 .
( 6 ) في المسألة بحث ذكره الفقهاء قدس اللّه اسرارهم يراجع الجواهر وذرايع الأحلام باب الاستبراء .
( 7 ) وذلك لكراهة الاستنجاء باليمين واستخدام اليمين في مثل هذه الأمور الخسيسة ، واما عدم -