تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

ومنها : الاستنجاء باليمين ،

فإنه من الجفاء « 1 » ، إلا لضرورة .

ومنها : مس الذكر بيمينه عند البول « 2 » .

ومنها : الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجاسة تغييرا غير واصل إلى حد الإضافة ،

فإن جمعا أفتوا بكراهته حملا لبعض الأخبار الدالة على المنع من الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجس عليه « 3 » .

ومنها : البول في الحمام ،

فإنه يورث الفقر « 4 » . والمراد البول في داخل الحمام لا بيت الخلاء الذي فيه . ويستحب بعد التخلي مضافا إلى ما مر أمور :

فمنها : الاستبراء « 5 » ،

فإنه سنة مؤكدة ، وفي كيفيته خلاف ، وثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء ونقضه للوضوء ، وحينئذ فالأحوط - ان لم يكن أقوى - إعادة الوضوء ، إلّا فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ونتر رأس الحشفة ثلاثا « 6 » . وينبغي ان يكون الاستبراء باليسار « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 17 باب القول عند دخول الخلاء حديث 7 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وروي أنه إذ كانت باليسار علّة . وحديث 5 . أقول : الاستنجاء باليمين من الجفاء إلّا إذا كانت باليسار علّة فلا باس ، فتدبّر . ( 2 ) الفقيه : 1 / 19 باب 2 حديث 55 . ( 3 ) مناهج المتقين : 6 . ( 4 ) البحار : 76 / 314 أبواب النوادر ، باب ما يورث الفقر حديث 1 . ( 5 ) الكافي : 3 / 19 باب الاستبراء من البول وغسله حديث 1 . ( 6 ) في المسألة بحث ذكره الفقهاء قدس اللّه اسرارهم يراجع الجواهر وذرايع الأحلام باب الاستبراء . ( 7 ) وذلك لكراهة الاستنجاء باليمين واستخدام اليمين في مثل هذه الأمور الخسيسة ، واما عدم -