تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ثم المعروف بين العوام تقديم الأصغر سنا في شرب الماء على الأكبر ، ولم أقف له إلى الآن على مستند ، وهو خلاف قاعدة احترام الكبير « 1 » ، ومقتضى قول الشيخ العلامة ابن الأعسم في منظومته :
لا تعرضن شربه على أحد * لكن متى يعرض عليك لا ترد
هو كراهة عرض الماء ، ولم أقف له على مستند ، بل ينافيه ما مرّ من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان إذا شرب لقمّ من عن يمينه . ويظهر ممن شرحه بالنظم من فضلاء الهند انه أيضا لم يقف على سنده ، حيث حمله على العرض بقصد الورود فقال :
لا تعرضن بشربه على أحد * بقصد أن ذاك مما قد ورد كما تراه شائعا بين العجم * ويحسبون أنه من الكرم لكن متى يعرض عليك لا ترد * إذ لم يقابل قط احسان برد وإن يكن مستهجنا عند العجم * بل يحسبون ردّه من الكرم
وظاهره إنه لم يقف على مستند الفقرة الثانية أيضا ، ولكن يدلّ عليه ما ورد من أنه ما عرض الماء على عاقل فأبى .
هامش
( 1 ) هنا سقط في المتن ، فراجع .