السابع ، ويكثر الولد « 1 » ، وأنه مهور حور العين « 2 » ، وأنه أمان من الجنون والجذام ، والبرص ، والمرة الصفراء ، والحمق « 3 » ، وهذا بخلاف الصحراء ، فإن المسنون فيها ترك ما يسقط من سفرته للطير والسبع ولو كان فخذ شاة « 4 » .
وينبغي اكرام الطعام « 5 » ، ويكره إن يداس بالرجل ، بل لعله يحرم إذا كان بقصد الإهانة « 6 » ، وكذا يكره إن تداس السفرة بالرجل « 7 » ، ويكره الأكل على الخوان المرتفع من الأرض ، لأنه من فعل المتكبرين « 8 » ، وإذا حضر الطعام في وقت الصلاة ، فإن لم يؤد الأكل إلى فوات وقت الفضيلة أو عروض الكسل المانع من التوجه قدم الأكل ، وإلّا قدمت الصلاة « 9 » .
هامش
- ما يسقط من الفتات حديث 321 .
( 1 ) الكافي : 6 / 300 باب أكل ما يسقط من الخوان حديث 4 ، والمحاسن : 444 باب 43 أكل ما يسقط من الفتات حديث 322 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 202 باب 31 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : 167 .
( 4 ) الفقيه : 3 / 225 باب 97 حديث 1054 .
( 5 ) الكافي : 6 / 303 باب فضل الخبز حديث 5 ، بسنده قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أكرموا الخبز ، فقيل : يا رسول اللّه ! وما اكرامه ؟ قال : إذا وضع لم ينتظر به غيره ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع .
( 6 ) لا ريب عند المتشرعة عملا ولدى الفقهاء فتوا ان إهانة الخبز محرمة بلا ريب ، بل إهانة غير الطعام محرمة ان رجعت الإهانة إلى إهانة صانعها ، نعم ربّما يناقش في مصداق الإهانة ، فتدبّر .
( 7 ) المحاسن : 588 .
( 8 ) مجمع البحرين : 505 - الحجرية - .
( 9 ) أقول : لم أظفر على رواية تصرح بما ذكره المؤلف قدس سره ، وانّما المروي كما في الكافي : 6 / 298 باب نوادر حديث 9 - بسنده عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ، قال : ان كان أول الوقت يبدأ بالطعام ، وان كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف ان تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة .