المقالة الثالثة : في فضل المسجد وآدابه
اعلم أن المسجد هو المكان الموقوف على عامة المسلمين للصلاة ونحوها من العبادات ، ولو وقف المكان على خاص منهم لزم الوقف مع اجتماع شرائطه « 1 » .
هامش
( 1 ) الشرايط المعتبرة في صحة الوقف والواقف والموقوف عليهم أمور :
اما في الواقف فهي :
1 - كونه بالغا فلا يصح وقف الصبي .
2 - كامل العقل ، فلا يصح وقف السفيه والمجنون .
3 - مختارا ، فلا يصح وقف المجبور والمضطر .
4 - جايز التصرف ، فلا يصح وقف المفلس والسفيه .
واما الشرائط المعتبرة في الوقف فهي :
1 - أن يكون الوقف عينا ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف المنفعة .
2 - مشخصة خارجية ، فلا يجوز وقف الكلي .
3 - مملوكة للواقف أو بحكم المملوكة ، كوقف الحاكم الشرعي لإبل الصدقة ، فلا يجوز وقف ما لا يملكه الواقف .
4 - قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا يجوز وقف المنافع .
5 - أن تكون المنفعة محللة ، فلا يجوز وقف آلات اللهو . وأما إذا كانت للعين منافع مشتركة متساوية فلا بد في صحة الوقف من قصد المنفعة المحللة .
6 - أن تكون العين مما يمكن قبضها والاستيلاء عليها ، فلا يصح وقف الطير في الهواء والعبد الآبق .
7 - منجزا ، فلا يصح وقف المعلق . -