تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

المقالة الثالثة : في فضل المسجد وآدابه

اعلم أن المسجد هو المكان الموقوف على عامة المسلمين للصلاة ونحوها من العبادات ، ولو وقف المكان على خاص منهم لزم الوقف مع اجتماع شرائطه « 1 » .
هامش
( 1 ) الشرايط المعتبرة في صحة الوقف والواقف والموقوف عليهم أمور : اما في الواقف فهي : 1 - كونه بالغا فلا يصح وقف الصبي . 2 - كامل العقل ، فلا يصح وقف السفيه والمجنون . 3 - مختارا ، فلا يصح وقف المجبور والمضطر . 4 - جايز التصرف ، فلا يصح وقف المفلس والسفيه . واما الشرائط المعتبرة في الوقف فهي : 1 - أن يكون الوقف عينا ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف المنفعة . 2 - مشخصة خارجية ، فلا يجوز وقف الكلي . 3 - مملوكة للواقف أو بحكم المملوكة ، كوقف الحاكم الشرعي لإبل الصدقة ، فلا يجوز وقف ما لا يملكه الواقف . 4 - قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا يجوز وقف المنافع . 5 - أن تكون المنفعة محللة ، فلا يجوز وقف آلات اللهو . وأما إذا كانت للعين منافع مشتركة متساوية فلا بد في صحة الوقف من قصد المنفعة المحللة . 6 - أن تكون العين مما يمكن قبضها والاستيلاء عليها ، فلا يصح وقف الطير في الهواء والعبد الآبق . 7 - منجزا ، فلا يصح وقف المعلق . -