ومنها : ما إذا كان بين يديه سيف « 1 » .
ومنها : ما إذا كان بين يديه عذرة « 2 » .
ومنها : ما إذا كان بين يديه باب مفتوح ،
على قول لم نقف على مستنده .
ومنها : ما إذا كان قدامه إنسان مواجه له ،
ولا تبطل الصلاة بمرور إنسان أو كلب أو حمار أو غير ذلك من قدامه « 3 » . نعم يستحب للمصلي الاستتار بشيء من عصى أو سهم أو سبحة أو قلنسوة أو نحوها بوضعه بين يديه اتقاء به عن المار ونحوه ، ولو لم يكن شيء منها خط قدامه في الأرض خطا وصلّى ، ولو كانت الأرض مرتفعة قدامه بقدر ذراع ، كفت سترا « 4 » . ولا بأس بالصلاة وأمامه الكرم وعليه حمله ، أو النخلة وعليها حملها ، أو شيء من الطير أو المشجب « 5 » ، وعليه الثياب أو ثوم أو بصل « 6 » .
ويستحب تفريق الصلوات في أماكن متعددة فإنها تشهد له يوم القيامة وتبكي عليه عند موته « 7 » ، ولذا إن سيد الساجدين عليه السّلام كان يفرق الألف ركعة التي كان يصليها في اليوم والليلة على جنب الخمس مائة نخلة التي كانت له ، وكان يصلي عند كل نخلة ركعتين « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : 3 / 472 باب 41 برقم 1 .
( 2 ) المحاسن / 365 باب 30 برقم 109 .
( 3 ) قرب الإسناد / 87 وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلّي وامامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي لا باس ، قلت فإن لم يفعل وصلّى ا يعيد صلاته أو ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلواته ولا شيء عليه .
( 4 ) الاستبصار : 1 / 406 باب 245 برقم 1553 وبرقم 1556 .
( 5 ) مشجّب : خشبات موثقة تنصب وينشر عليها الثوب . [ منه ( قدس سره ) ] .
( 6 ) الفقيه : 1 / 164 باب 39 برقم 775 .
( 7 ) أمالي الصدوق / 216 ، وقرب الإسناد / 124 .
( 8 ) الوسائل : 3 / 73 باب 30 برقم 6 عن الخصال .