رأسه . وألحق به نقص سائر الأعضاء ، وفيه تردد . وكذا تزول بتغطيته « 1 » ، وتخفّ الكراهة بكون الصورة في غير طرف وجه المصلي كيمينه وشماله وخلفه وتحت قدميه وفوق رأسه « 2 » . وقيل بعدم الكراهة « 3 » في ذلك أصلا ، وهو مردود بما نطق بإطلاق النهي عن الصلاة في بيت فيه تمثال ، وان الملائكة لا تدخله « 4 » .
ومنها : ما إذا كان بين يديه مصحف مفتوح أو كتاب كذلك « 5 » ،
من غير فرق بين أن يكون المصلي قاريا أو أمّيا ، وإن كان خفة الكراهة في الثاني غير بعيد « 6 » .
ويكره أن ينظر المصلي في الصلاة إلى ما كتب على خاتمه « 7 » .
ومنها : ما إذا كان بين يديه حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو يتغوط ،
أو يوضع فيها سائر النجاسات ، ولا بأس مع الحائل أو الساتر ، كما لا بأس إذا كان النزّ من غير ذلك « 8 » .
هامش
الاسناد / 87 : وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ، قال : لا حتى تقطع رأسه أو يغسله وان كان قد صلى فليس عليه إعادة
( 1 ) قرب الإسناد / 87 .
( 2 ) التهذيب : 2 / 226 باب 11 برقم 891 .
( 3 ) التهذيب : 2 / 226 باب 11 برقم 890 وبعد ذكر الرواية قال الشيخ رحمه اللّه : فهذه الرواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجري هذا المجرى لا يعدل اليه عن اخبار كثيرة مسندة ، فتدبّر .
( 4 ) المحاسن : 615 باب 5 برقم 39 وراجع جواهر الكلام : 2 مبحث لباس المصلّي .
( 5 ) الفقيه : 1 / 165 باب 39 برقم 776 .
( 6 ) القول بخفة الكراهة استحسانيّ والاطلاق يقتضي عدم الفرق ، واللّه العالم .
( 7 ) قرب الإسناد / 89 .
( 8 ) الكافي : 3 / 388 باب المواضع التي تكره الصلاة فيها برقم 4 والوسائل : 3 / 444 باب 18 برقم 1 .