وسنن المساجد أمور :
فمنها : أن تكون مكشوفة غير مسقوفة ولا مظلّلة مع عدم الحاجة ،
بل يكره التسقيف والصلاة تحت السقف منه « 1 » . نعم لا بأس بالتظليل بالحصر والبواري ونحوها من غير طين ، لدفع الحر والبرد والصلاة تحته « 2 » .
ومنها : أن تكون الميضاة - وهي المطهرة للحدث والخبث - خارجة عن المساجد على جهة القرب من أبوابها « 3 » ،
بل يكره الوضوء من حدث البول والغائط في المسجد « 4 » .
ومنها : أن تكون المنارة مع الحائط لا في الوسط ،
ويكره كونها أرفع من سطح المسجد أو حائطه « 5 » .
ومنها : التطيب والتطهر ولبس الثياب الفاخرة عند الذهاب إليها « 6 » .
هامش
- لانّ المصلى الواحد لا ولاية له على القبص من تمام المسلمين ، والذي ينبغي اقباضه هو الحاكم الشرعي لولايته ، والعمدة فيه الاجماع المدعى من جماعة ان ثبت .
( 1 ) الكافي : 3 / 295 باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و 368 باب بناء المساجد برقم 4 .
( 2 ) وذلك تأسّيا بما فعله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمسجده راجع الكافي : 3 / 295 باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم برقم 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 505 باب 25 برقم 3 .
( 4 ) الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد برقم 9 بسنده سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول .
( 5 ) الفقيه : 1 / 155 باب 37 فضل المساجد ( ان عليا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة الّا مع سطح المسجد ) .
( 6 ) الكافي : 6 / 517 باب الغالية برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ عليّ بن الحسين عليه السّلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ ، ومطرف خزّ ، وعمامة خزّ ، -