تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

وسنن المساجد أمور :

فمنها : أن تكون مكشوفة غير مسقوفة ولا مظلّلة مع عدم الحاجة ،

بل يكره التسقيف والصلاة تحت السقف منه « 1 » . نعم لا بأس بالتظليل بالحصر والبواري ونحوها من غير طين ، لدفع الحر والبرد والصلاة تحته « 2 » .

ومنها : أن تكون الميضاة - وهي المطهرة للحدث والخبث - خارجة عن المساجد على جهة القرب من أبوابها « 3 » ،

بل يكره الوضوء من حدث البول والغائط في المسجد « 4 » .

ومنها : أن تكون المنارة مع الحائط لا في الوسط ،

ويكره كونها أرفع من سطح المسجد أو حائطه « 5 » .

ومنها : التطيب والتطهر ولبس الثياب الفاخرة عند الذهاب إليها « 6 » .

هامش
- لانّ المصلى الواحد لا ولاية له على القبص من تمام المسلمين ، والذي ينبغي اقباضه هو الحاكم الشرعي لولايته ، والعمدة فيه الاجماع المدعى من جماعة ان ثبت . ( 1 ) الكافي : 3 / 295 باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و 368 باب بناء المساجد برقم 4 . ( 2 ) وذلك تأسّيا بما فعله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمسجده راجع الكافي : 3 / 295 باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم برقم 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 505 باب 25 برقم 3 . ( 4 ) الكافي : 3 / 369 باب بناء المساجد برقم 9 بسنده سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول . ( 5 ) الفقيه : 1 / 155 باب 37 فضل المساجد ( ان عليا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة الّا مع سطح المسجد ) . ( 6 ) الكافي : 6 / 517 باب الغالية برقم 5 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ عليّ بن الحسين عليه السّلام استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ ، ومطرف خزّ ، وعمامة خزّ ، -