تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأخبار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الكعبتين المشئومتين فإنهما من ميسر العجم . وقال الصادق عليه السّلام : النرد والشطرنج كلاهما ميسر وقال صلى اللّه عليه واله : من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه وفي الفقيه عن الصادق قال من لعب بالنرد فقد عصى وقال واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من يأكل لحم الخنزير ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه وقال الفضل سمعنا الرضا عليه السّلام يقول : لما حمل راس الحسين عليه السّلام إلى الشام امر يزيد بن معاوية فوضع ونصب عليه مائدة فاقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع فلما فرغوا امر بالراس فوضع في طست تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد عليه اللعنة والعذاب الشديد الأليم بالشطرنج ويذكر الحسين وأباه وجده صلوات اللّه عليهم ويستهزئ بذكرهم ، فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات ثم صب فضله على ما يلي الطست من الأرض ؛ فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع واللعب بالشطرنج ومن نظر إلى الفقاع أو إلى الشطرنج فليذكر الحسين عليه السّلام وليلعن يزيد وآل يزيد يمحو اللّه بذنوبه ولو كانت كعدد النجوم وقال أبو جعفر عليه السّلام في حديث في قوله تعالى :
« إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ »
الآية واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر وقال أمير المؤمنين عليه السّلام فيه : كلما الهى عن ذكر اللّه فهو الميسر وقال الصادق عليه السّلام : ولا يجوز اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل ذلك واشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث المناهى قال ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة يعنى الطبل والطنبور والعود . أقول : بل نفى الخلاف العلامة الطباطبائي عن حرمة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة وأمثالها وهو الحق لقول النبي صلى اللّه عليه واله : ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا ( الخف ظ ) والريش والنصل . ولما عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السّلام ، قال سئلته عن الميسر قال النعل من كل شئ والنعل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم ولقول أبى جعفر عليه السّلام : قيل لرسول