عمر : الكبائر سبع ، يقول : هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع ، وقال مرة : كل ما نهى
شرح
عن طيلسة قال : سألت ابن عمر عن الكبائر فقال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : « هي سبع » فذكره .
وقد روي نحو ذلك عن أبي هريرة « اجتنبوا السبع الموبقات الشرك باللّه وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . رواه الشيخان ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن أبي حاتم .
ويروى عنه أيضا : « الكبائر سبع أولها الإشراك باللّه ثم قتل النفس بغير حقها وأكل الربا وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر والفرار من الزحف ورمي المحصنات والانقلاب إلى الإعراب بعد الهجرة » هكذا رواه البزار ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .
وأما لفظ حديث أبي سعيد : « الكبائر سبع الإشراك باللّه وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة » . ورواه الطبراني في الأوسط .
وأما حديث ابن عمر فلفظه : « هي عقوق الوالدين والإشراك باللّه وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا » . رواه ابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه .
( وقال عبد اللّه بن عمرو ) بن العاص : ( هي تسع ) هكذا في القوت وهي : « الإشراك باللّه ، وقتل النسمة يعني بغير حق ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والذي يستسحر وإلحاد في المسجد الحرام ، وبكاء الوالدين من العقوق » رواه البخاري في الأدب المفرد ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والقاضي إسماعيل في احكام القرآن ، وابن المنذر بسند حسن كلهم من طريق طيلسة . قالوا عن ابن عمر ولم يقولوا عن ابن عمرو .
وقد روي مثله عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه رفعه : « الكبائر تسع أعظمهن الإشراك باللّه ، وقتل النفس بغير حق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم إحياء وأمواتا » رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي . ( وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر ) رضي اللّه عنه : ( الكبائر سبع : يقول هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع ) رواه عبد الرزاق ، وعبد بن حميد . ويروى عن سعيد بن جبير : أن رجلا سأل ابن عباس كم الكبائر سبع هي ؟ قال : إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار . أخرجه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم . ( وقال مرة ) يعني ابن عباس في حد الكبيرة : ( كل ما نهى اللّه عنه فهو كبيرة ) ورواه عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني والبيهقي في الشعب من طرق عنه . وأخرج ابن جرير عن أبي الوليد قال : سألت ابن