شرح
ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها قالت : « ما كان صلّى اللّه عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي ثلاثا » الحديث .
ومن طريق عن الزهري ، عن عروة عنها رفعة قالت : « كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين » .
ومن طريق يونس ، وعمرو بن الحرث ، وابن أبي ذئب ، عن الزهري عن عروة عنها رفعته قالت : « كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الإيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه » .
ومن طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم قام فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام » . ففيه أنه صلى إحدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر .
ومن طريق كريب عن ابن عباس بلفظ « صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث » .
ومن طريق مالك ، عن محمد بن يوسف ، عن السائب بن يزيد قال : أمر عمر بن الخطاب أبيّ ابن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة . قال : فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في وقوع الفجر .
( والرواية مترددة في ثلاث عشرة ) تبع المصنف فيه شيخه إمام الحرمين حيث حكى ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة .
وقد رواه أبو داود ، والطحاوي ، عن عائشة في حديثها المتقدم « كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثماني وثلاث وعشرة وثلاث » .
وعند الترمذي ، والنسائي في حديث أم سلمة « كان يوتر بثلاث عشرة » قال الترمذي :
حسن .
ولمسلم من حديث عائشة « كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة » زاد في رواية بركعتي الفجر . قاله العراقي ، وبهذا يظهر وجه التردد في قول المصنف . قال الحافظ : وهو معترض بالأحاديث الواردة فيه اه .
وفي حديث عائشة عن طريق سعد بن هشام عند الطحاوي الذي تقدم بلفظ « كان يصلي