تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : « من أتى الجمعة فليغتسل » . وقال صلّى اللّه عليه وسلم : « من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » . وكان أهل المدينة إذا
شرح
( والمشهور من حديث نافع ) أبي عبد اللّه المدني مولى ابن عمر قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . وقال البخاري : أصح الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة ست عشرة ومائة روى له الجماعة ، ( عن ابن عمر ) ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ( « من أتى الجمعة فليغتسل » ) هذا لفظ ابن حبان ، وفي لفظ له : « من راح إلى الجمعة فليغتسل » وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن الزبير ، وأخرجه ابن أبي شيبة ، والترمذي ، وابن ماجة من حديث ابن عمر . وأخرجه البزار من حديث بريدة ، والخطيب من حديث أنس . وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ : « من جاء منكم الجمعة فليغتسل » ، إلا أنهما أخرجاه من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمر عن أبيه . وأما لفظ نافع عن ابن عمر : « إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » فحديث سالم أخرجه البخاري من طريق شعيب بن أبي حمزة ، ومسلم من طريق يونس بن يزيد كلاهما عن الزهري عن سالم . ورواه الزهري أيضا عن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عمر عن أبيه رواه مسلم والنسائي ، ورواه الزهري أيضا عن سالم وعبد اللّه عن أبيهما . رواه مسلم والنسائي أيضا ، وهذا يدل على أنه عند الزهري عنهما . وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال : الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولهما حديث نافع ، فأخرجه البخاري من طريق مالك ومسلم من طريق الليث كلاهما عن نافع ، ولفظ مسلم تقدم ذكره . وأخرجه الشيرازي في الألقاب من حديث عثمان بلفظ : « من جاء منكم إلى الجمعة » وكذلك الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس ، ومعنى من أتى أي من أراد الإتيان لهما وإن لم يلزمه كالمرأة والخنثى والصبي والعبد والمسافر . وقوله : « فليغتسل » أمر وهو يدل على الوجوب . ( و ) من دلائل الوجوب ( قال صلّى اللّه عليه وسلم : « من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » ) أخرجه ابن حبان في الصحيح ، والبيهقي في السنن من طريق عثمان بن واقد ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ : « من أتى » وفي آخره زيادة : « ومن لم يأتها فليس عليه غسل » . ولفظ القوت : وروينا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « من شهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا » . ولذلك قال مالك للنساء إذا حضرن الجمعة اغتسلن لها . قلت : وهذا مذهب مالك يقول باستحباب الغسل لكل من أراد الإتيان إلى الجمعة ، سواء كانت واجبة عليه أم غير واجبة كالصبي المميز والمرأة والعبد وغيرهم . كذا حكاه ابن المنذر والقاضي عياض عن مالك . وروى ابن أبي شيبة عن عبيدة بنت نائل قالت : سمعت ابن عمر وعنده سعد بن أبي وقاص يقول للنساء : من جاء منكن الجمعة فلتغتسل . وعن طاوس أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة ، وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة . وقال ابن حزم : وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء .