والفأرة ، والكلب العقور " " 1 " ، وأمر بقتل الحيات " 2 " والأوزاغ وسمى " 3 " الوزغ [ فويسقا ] " 4 " وقال : من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك ، وفي الثالث دون ذلك " " 5 " .
فصل في الاحتياط لدماء المسلمين
قال صلّى اللّه عليه وسلّم : " إذا مر أحدكم في [ مسجدنا ] " 6 " أو سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه ، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء " " 7 " .
يشرف الاحتياط بشرف المحتاط له ، فالاحتياط للدماء أفضل من الاحتياط للأموال ، والاحتياط للأرواح أفضل من الاحتياط للأعضاء ، والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من الاحتياط لخسيسها ، فإذا كان لليتيم أو للرعية أموال لا يمكن حفظ جميعها ، حفظنا أنفسها فأنفسها ، ولو نيل بضياع خسيسها فأخسها .
فصل في التبذل في قضاء حوائج المسلمين
" أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم امرأة في عقلها شيء فقالت : إن لي إليك حاجة . فقال : يا أم فلان ، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك ، فخلا بها في بعض الطرق حتى قضت حاجتها " " 8 " .
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 1826 ، 1828 ، 1829 ) ، ومسلم ( 1198 ، 1199 ) عن ابن عمر ، وعن حفصة ، وعن عائشة أيضا مرفوعا .
( 2 ) رواه البخاري ( 3297 ) ، ومسلم ( 2233 ) عن ابن عمر مرفوعا .
( 3 ) رواه البخاري ( 3307 ) ، ومسلم ( 2237 ، 2238 ) عن أم شريك ، وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعا .
( 4 ) ما بين [ ] حرّف في الأصل إلى ( فسوقا ) والصواب ما أثبت . رواه مسلم ( 2238 ) عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا .
( 5 ) رواه مسلم ( 2238 ) عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا .
( 6 ) في الأصل [ مسجد ] والصواب ما أثبت لمناسبة السياق ، وكذلك من رواية الحديث في مسلم .
( 7 ) رواه البخاري ( 452 ) ، ومسلم ( 2615 ) عن أبي موسى الأشعري مرفوعا .
( 8 ) رواه مسلم ( 3326 ) عن أنس مرفوعا .