تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 897

مساهمون:

ص٨٩٧
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن‌شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرّحمان بن الحجّاج ، قال : بعث إليَّ أبو الحسن موسى عليه السلام بوصيّة أمير المؤمنين عليه السلام وهي : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبداللَّه عليّ ، ابتغاء وجه اللَّه ليولجني به الجنّة ويصرفني به عن النّار ويصرف النّار عنِّي يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ، أنّ ما كان لي من « 1 » مال بينبع « 1 » يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أنّ رباحاً وأبانيزر وجبيراً عتقاء ليس لأحد عليهم « 2 » سبيل ، فهم مواليّ يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ؛ ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى « 3 » كلّه من مال لبني فاطمة « 3 » ورقيقها صدقة ، وما كان لي بديمة وأهلها صدقة غير أنّ زريقاً له مثل ما كتبت لأصحابه ؛ وما كان لي « 4 » بأذينة وأهلها صدقة ، والفقيرين « 4 » كما قد علمتم صدقة في سبيل اللَّه ، وإنّ الّذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة « 5 » حيّاً أنا أو ميّتاً ينفق في كلّ نفقة يبتغي بها وجه اللَّه في سبيل اللَّه ووجهه وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطّلب والقريب والبعيد ، فإنّه يقوم على ذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه اللَّه عزّ وجلّ في حلّ محلّل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدِّين فليفعل إن شاء ولا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله سرى الملك ، وإنّ ولد عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن عليّ ، وإن كانت دار الحسن ابن عليّ غير دار الصّدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسّم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثاً « 6 » في سبيل اللَّه و « 7 » ثلثاً في بني هاشم وبني المطّلب
هامش
( 1 ) ( 1 - 1 ) [ البحار : « ينبع مال » ] . ( 2 ) - [ البحار : « فيهم » ] . ( 3 - 3 ) [ البحار : « من مال بني فاطمة » ] . ( 4 - 4 ) [ البحار : « بادينه وأهلها والعفرتين ] . ( 5 ) - صدقة بتلة : أي منقطعة عن صاحبها . ( 6 ) - [ البحار : « ثلثها » ] . ( 7 ) - [ البحار : « ويجعل » ] .