أولادهنّ ومنهنّ حبالى ومنهنّ مَن لا ولد له ، فقضاي « 1 » فيهنّ إن حدث بي حدث « 2 » أنّه مَن كان « 2 » منهنّ ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه اللَّه عزّ وجلّ ليس لأحد عليهنّ سبيل ، ومَن كان « 3 » منهنّ لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظّه « 4 » ، فإن مات ولدها وهي حيّة فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به عليّ في ماله ، الغد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهيّاج بن أبي هيّاج وكتب عليّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادي الأُولى سنة سبع وثلاثين .
الكليني ، الفروع من الكافي ، 7 / 49 - 51 رقم 7 / عنه : الحرّ العاملي ، إثبات الهداة « 5 » ، 2 / 544 ؛ المجلسي ، البحار ، 42 / 71 - 74
بشر بن الوليد ، عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال : أوصى فكان في وصيّته عليه السلام :
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
هذا ما أمر به وقضى في ماله عليّ بن أبي طالب ، إنّه تصدّق بينبع أبتغي بذلك رضوان اللَّه عزّ وجلّ ليولجني اللَّه به الجنّة ، ويصرفني به عن النّار ، ويصرف النّار عنِّي ، وهي في سبيل اللَّه ، ووجهه ، ينفق في كلّ نفقة في سبيل اللَّه في الحرب والسّلم ، وذي الرّحم والقريب والبعيد . لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث . كلّ مال لي بينبع غير أن رياحاً ، وأبا نيزر ، وجبيراً إن حدث بي حدث فهم محرّرون بعد أن يعملوا في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ؛ [ ثمّ هم أحرار ] فذلك الّذي أقضي فيما كان لي بينبع حيّ أنا أو
هامش
( 1 ) - [ البحار : « فقضائي » ] .
( 2 - 2 ) [ البحار : « أنّ مَن كانت » ] .
( 3 ) - [ البحار : « كانت » ] .
( 4 ) - في بعض النّسخ : « في حصّته » .
( 5 ) - [ قد ذكره الحرّ في إثبات الهداة باختصار كثير ] .