وأحاله بعضٌ على صدق الاسم عليه وعدمه « 1 » .
التيمّم بالغبار والطين :
إذا لم يجد ممّا يصحّ به التيمّم من التراب على قول ، أو ممّا يصدق عليه الأرض على المشهور ، فالواجب عليه :
أوّلًا - التيمّم بالغبار - الطاهر - الموجود على محلٍّ طاهرٍ كالثوب ، أو اللبد ، أو عرف الدابّة ، أو الفراش ، ونحو ذلك .
وقد ادّعي الإجماع عليه مستفيضاً « 2 » ، ودلّت عليه النصوص « 3 » .
ثانياً - إن لم يحصل على ذلك فيتيمّم بالطين إن كان موجوداً .
وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، ودلّت عليه النصوص أيضاً « 5 » .
مراتب ما يتيمّم به :
مراتب ما يتيمّم به بناء على المشهور :
1 - الأرض ، وما كان من جنسها ، غير المعادن على ما سيأتي .
2 - الغبار .
3 - الطين « 6 » .
وبناءً على رأي الشيخ الطوسي ومن وافقه فالمراتب أربعة :
1 - التراب .
2 - الأرض غير التراب .
3 - الغبار .
4 - الطين .
ما لا يصحّ التيمّم به :
هناك أُمورٌ لا يجوز التيمّم بها ، من قبيل :
1 - المعادن :
مثل الملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، وهو إجماعيٌّ كما قيل « 7 » .
ونقل عن ابن أبي عقيل الجواز مع صدق عنوان الأرض « 8 » .
أقول : لعلّ كلامه ناظر إلى التفصيل بين ما قبل التصفيّة وما بعدها :
- فإذا كان المعدن مصفّى من التراب وصدق عليه العنوان الخاصّ ، كالذهب أو الفضّة ، أو العقيق
هامش
( 1 ) كالعلّامة في المنتهى 3 : 64 - 65 ، والسيّد العاملي فيالمدارك 2 : 202 .
( 2 ) أُنظر : المعتبر : 104 ، وفيه : « وهو مذهب علمائنا » ، والتذكرة 2 : 180 ، وفيه : « عند علمائنا » ، والجواهر 5 : 143 .
( 3 ) الوسائل 3 : 353 - 356 ، الباب 9 من أبواب التيمّم .
( 4 ) أُنظر : المعتبر : 104 ، وفيه : « أطبق علماؤنا على جوازالتيمّم به » ، والمنتهى 3 : 68 ، وفيه : « وهو مذهب علمائنا » ، ومثله في التذكرة 2 : 180 ، والجواهر 5 : 147 .
( 5 ) الوسائل 3 : 353 - 356 ، الباب 9 من أبواب التيمّم .
( 6 ) أُنظر العروة الوثقى 2 : 193 - 194 / ما يتيمّم به .
( 7 ) أُنظر : المنتهى 3 : 62 - 63 ، والمدارك 3 : 200 .
( 8 ) نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر : 102 .