الرياضيين ، توافق العددين : أن يقبلا القسمة على عدد ثالث دون باق .
فإن قبلا القسمة على ثلاثة ، فهما متوافقان في الثلث ، وإن قبلا على الأربعة ، فهما متوافقان في الربع ، وهكذا « 1 » .
الأحكام :
ليس للتوافق أحكام خاصّة ، وإنّما استخدمه الفقهاء بمعناه اللغوي المتقدّم ، وبمعنى التواطؤ الذي تقدّم الكلام عنه .
واستعمل الوفق أيضاً في العددين المتوافقين في الإرث .
ومن أمثلة استعمالاتهم للتوافق بمعنى التطابق :
- توافق عدد أيّام حيض المبتدأة في الشهرين المتتابعين .
- توافق الشهود على ما شهدوا عليه ، خاصّة مسألة الهلال .
- توافق الفرائض مع السهام في الإرث .
- توافق المتعاقدين على العوضين ، أو المهر في النكاح .
- توافق الحَكَمين على التفريق بين الزوجين أو حكم آخر .
- توافق صاحب الدّم مع الجاني أو أوليائه على دفع الدية ، ونحو ذلك .
توبة
لغة :
مصدر تاب ، أي رجع ، فالتوبة : الرجوع « 2 » ، وتاب إلى اللَّه : رجع عن المعصية « 3 » وأقلع عنها « 4 » .
وقال الراغب : « التوب : ترك الذنب على أجمل الوجوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار » « 5 » .
اصطلاحاً :
عُرِّف بتعاريف أوضحها : « أنّ التوبة : هي الندم على المعصية ؛ لأنّها معصية ، والعزم على أن لا يعاود على مثلها » « 6 » .
خرج بقيد « لأ نّها معصية » : الندم على المعصية لسببٍ آخر ، مثل كونه مضرّاً ببدن الإنسان - كشرب الخمر - أو بشرفه - كارتكاب الشريف مايخلّ بشرفه من الذنوب - ونحو ذلك من الأسباب والدواعي التي لم يكن لها منشأ إلهي ،
هامش
( 1 ) أُنظر معجم لغة الفقهاء : « وفق » .
( 2 ) أُنظر : الصحاح ، ولسان العرب : « توب » .
( 3 ) أُنظر القاموس المحيط : « تاب » .
( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « تاب » .
( 5 ) معجم مفردات الراغب ( للإصفهاني ) : « توب » .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى 2 : 266 ، رسالة الحدود ، وانظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 282 .