3 - التواطؤ على مهرٍ في السرِّ ومهرٍ في العقد :
للمسألة صورتان :
- الأُولى : أن يعقدا على مهرٍ سرّاً ، ويعقدا على مهرٍ في العلن . فهنا يؤخذ بالمهر الأوّل .
- الثانية : أن يتواطئا على مهرٍ في السرِّ ولا يعقدان عليه ، وإنّما يعقدان على مهرٍ في العلن ، ويقصدان بالمهر ما أسرّا به .
ذكروا في المسألة بعض التفصيلات ذكرناها في عنوان « إسرار » .
4 - تواطؤ المالك مع المشتري لانصراف الشريك عن الأخذ بالشفعة :
من الحيل لصرف الشريك عن الأخذ بحقِّ الشفعة أن يواطئ المالك المشتري بأن يزيد في قيمة الشقص - أي مقدار ما يملكه من مال الشركة - ليمتنع الشريك من الأخذ بحقّ الشفعة بسبب ارتفاع السعر .
فهنا إمّا أن يقدم الشريك على الأخذ بحقّ الشفعة مع غلاء السعر فعليه أن يدفع السعر الذي توافق عليه المالك والمشتري .
وإمّا أن يمتنع ، فهنا يجب بحسب الظاهر دفع المشتري السعر الذي توافق عليه هو والمالك في الظاهر .
ثمّ ، قد يواطئه المالك أوّلًا أن يرجع له الزيادة أو يبرئه من ذلك إذا لم يأخذه منه بعد « 1 » .
وهناك موارد أُخَر وردت في تضاعيف كلمات الفقهاء يطول ذكرها .
مظانّ البحث :
يأتي الكلام عن التواطؤ في موارد كثيرة ، منها :
1 - كتاب البيع : بمناسبة النجش وبيع المرابحة والشرائط ضمن العقد .
2 - كتاب النكاح : المهر بمناسبة تعيين المهر في السر والعقد في العلن على خلافه .
3 - كتاب الشهادات : التواطؤ على الشهادة الكاذبة .
توافق
لغة :
مصدر توافَقَ بمعنى تطابق ، والوفق : المطابقة والملاءَمة بين الشيئين ، ومنه قوله تعالى : « جَزَاءً وِفَاقاً » « 2 » .
والاتّفاق : مطابقة فعل الإنسان القَدَر « 3 » .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم نفسه ، وفي مصطلح
هامش
( 1 ) أُنظر : المسالك 12 : 367 ، والجواهر 37 : 441 .
( 2 ) النبأ : 26 .
( 3 ) أُنظر : معجم مفردات الراغب ( للإصفهاني ) ، والصحاح ، ولسان العرب : « وفق » .