لاحتمال التزوير فيه .
2 - الشهادة ، بأن يقيم الحاكم الأوّل الشهادة على صدور حكمه ليشهدوا به عند الحاكم الثاني .
واختلف الفقهاء في ذلك ، فمنهم من جعله حجة ، ومنهم من لم يعتبره حجّة .
3 - المشافهة ، بأن يقول الأوّل للثاني بأ نّه حكم كذا ، واختلفوا في حجيّة ذلك أيضاً « 1 » .
تنفير
لغة :
مصدر تنفّر من الشيء : انزعج عنه « 2 » وتباعد منه ، ومثله نَفَر عنه .
ونفر إليه : دفع نفسه إليه ، ومنه النَّفْر إلى مكّة « 3 » .
والإنفار عن الشيء ، والتنفير عنه ، والاستنفار كلّه بمعنى « 4 » .
ومن ذلك النَّفر بمعنى الضرب في الأرض « 5 » ، ومنه قوله تعالى : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ » « 6 » .
اصطلاحاً :
استعمله الفقهاء في :
- تنفير الحمام ، أي تهييجه وجعله يطير ويترك المكان الذي فيه .
- وتنفير الدابّة بمعنى تهييجها فارّة من مكانها .
- وتنفير الطبع بمعنى جعل الطبع الانساني يتنفّر من الشيء .
- وتنفير الناس إلى الشيء دفعهم إليه ، مثل تنفيرهم إلى مكّة ، أو إلى الحرب .
- ومنه قولهم : النفر الأوّل من منى ، وهو الرجوع منه إلى مكّة يوم الثاني عشر ، والنفر الثاني هو الرجوع يوم الثالث عشر لمن بقي هناك والكلام هنا في الأوّلين .
الأحكام :
أوّلًا - حكم تنفير حمام الحرم :
قال المحقّق الحلّي : « قيل : إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد ، فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كلِّ حمامة شاة » .
وعلّق عليه الشهيد الثاني بقوله : « إنّما نسب
هامش
( 1 ) أُنظر : المسالك 14 : 7 - 11 ، والجواهر 40 : 303 - 313 .
( 2 ) أُنظر معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ( للراغبالإصفهاني ) : « نفر » .
( 3 ) أُنظر مجمع البحرين : « نفر » .
( 4 ) أُنظر الصحاح : « نفر » .
( 5 ) أُنظر المعجم الوسيط : « نفر » .
( 6 ) التوبة : 122 .