الحلّيان - في بعض كتبهما « 1 » - وغيرهما « 2 » .
2 - لبس الثياب المموّهة في غير الصلاة :
قلّما تعرّض له الفقهاء ، واختلف المتعرّضون له على قولين أيضاً :
القول الأوّل - التحريم :
الظاهر من الشيخ في المبسوط « 3 » تحريم ذلك ، وصرّح به العلّامة في النهاية « 4 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 5 » .
القول الثاني - عدم التحريم :
وهو الظاهر من السادة : الحكيم والخوئي والخميني « 6 » .
حكم التختّم بالمموّه بالذهب :
اختلف الفقهاء في حكم التختّم بالمموّه بالذهب على أقوال ثلاثة : التحريم ، والكراهة ، والجواز . تقدّم ذكر القائلين بها في عنوان « تختّم » .
حكم افتراش الفراش المنسوج أو المموّه بالذهب :
قال العلّامة في التحرير : « تبطل الصلاة في خاتم ذهب ، وكذا المنطقة ، والثوب المنسوج بالذهب والمموّه به للرجال خاصّة ، وهل يجوز افتراشه ؟ فيه إشكال ، أقربه التحريم . . . » « 7 » .
ولكن قال في المنتهى : « هل يجوز افتراش الثوب المنسوج بالذهب أو المموّه به ؟ فيه تردّد ، أقربه الجواز » « 8 » .
وفي رواية علي بن جعفر « 9 » ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : « قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب » « 10 » .
والرواية وإن وردت في الفضّة ، ولكن وحدة الملاك بين الذهب والفضّة - إلّافي التختّم بالفضّة -
هامش
( 1 ) أُنظر : المعتبر : 152 ، حيث تردّد في بطلان الصلاة مع لبس خاتم من الذهب ، ثمّ قوّى صحّته ، ولم يتطرّق للثوب المموّه بالذهب . والمنتهى 4 : 231 ، حيث تردّد في بطلان الصلاة مع لبس الثوب المموّه بالذهب إذا لم يكن ساتراً . واشترك العلّامة مع المشهور في القول بالبطلان في بعض كتبه الأُخرى .
( 2 ) أُنظر الجواهر 8 : 110 ، فإنّ مجموع كلامه لا يخلو منالتردّد والإشكال في المسألة .
( 3 ) أُنظر المبسوط 1 : 168 .
( 4 ) أُنظر : نهاية الإحكام 1 : 377 و 2 : 345 .
( 5 ) أُنظر الذكرى 3 : 48 .
( 6 ) أُنظر تعليقهم على العروة كما تقدّم في الهامش رقم 4 فيالصفحة المتقدّمة من العمود الثاني .
( 7 ) التحرير 1 : 197 .
( 8 ) المنتهى 4 : 232 .
( 9 ) وصفت بالصحيحة . أُنظر : الكفاية 1 : 74 ، والحدائق 5 : 514 .
( 10 ) الوسائل 3 : 511 ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .