والشيخ في الخلاف « 1 » ، وتبعهما جماعة من الفقهاء ، بل هو المشهور كما قيل « 2 » .
القول الثالث :
التفصيل بين وطئها مُكرِهاً لها ، ووطئها مطاوعةً للزوج ، فعلى الأوّل لا يسقط حقّها في الامتناع حتّى تقبض المهر ، وعلى الثاني يسقط ؛ لكونها مطاوعة في التمكين للزوج .
ووجه ذلك : أنّ الأوّل بمنزلة القبض الفاسد ، والثاني بمنزلة الصحيح ، والقبض الفاسد كعدمه ، فلا يترتّب عليه أثر الصحيح الذي هو عدم المنع من التمكين بعد ذلك .
ذهب إليه ابن حمزة « 3 » ، وقوّاه الشهيد الثاني « 4 » .
استمهال الزوجة لاستعدادها للاستمتاع بها :
إذا دفع الزوج المهر كاملًا للزوجة ، وجب عليها تمكين نفسها له للاستمتاع بها ، لكن لو استمهلته لأن تستعدّ للاستمتاع ، كتنظيف نفسها وإزالة شعرها ، ونحو ذلك من أنواع الاستطابة ، فهل يجب على الزوج إمهالها أم لا ؟ فيه قولان :
القول الأوّل :
يجب على الزوج إمهالها لذلك . قال الشيخ الطوسي : « . . . إن كانت كبيرة وأقبضها الصداق ، لزمها تسليم نفسها على ما قلناه ، فإن استمهلت اليوم واليومين والثلاث ، قال قوم : تُمهل ، وقال قوم :
لا يمهلها ، والأوّل أقوى » .
واستدلّ عليه بما ورد من النهي عن استطراق الرجل - المسافر - أهله ليلًا « 5 » ، كي تستعدّ للزوج ، وبأنّ العادة جارية بذلك .
ثمّ قال : « فإذا ثبت هذا وطلبت إمهال ثلاث فما دونه ، أُمهلت ، وإن طلبت أكثر من ذلك لم تُمهل ؛ لأنّ الثلاث يتّسع لها إصلاح أمرها والاستعداد لزوجها » « 6 » .
وقال العلّامة الحلّي : « وإذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستعداد » « 7 » .
هامش
( 1 ) أُنظر الخلاف 4 : 393 ، المسألة 39 .
( 2 ) أُنظر دعوى الشهرة في الجواهر 31 : 44 . وانظر : الكافي في الفقه : 294 ، وجواهر الفقه : 174 ، والمهذّب 2 : 214 ، واختلفت النسبة إليه فيه ، ولهعبارتان توهم كلٌّ منهما قولًا - والغنية : 348 ، والسرائر 2 : 591 ، والجامع للشرائع : 440 ، والشرائع 2 : 325 ، والمختلف 7 : 157 ، وإيضاح الفوائد 3 : 197 ، واللّمعةوشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 371 - 372 ، وجامع المقاصد 13 : 354 ، ونهاية المرام 1 : 415 ، والحدائق 24 : 474 ، وكتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 265 .
( 3 ) أُنظر الوسيلة : 299 .
( 4 ) أُنظر : الروضة البهيّة 5 : 371 - 372 ، والمسالك 8 : 198 .
( 5 ) تقدّم الكلام عن ذلك موضوعاً وحكماً في عنوان « إطراق » .
( 6 ) المبسوط 4 : 314 .
( 7 ) القواعد 3 : 75 .