العلّامة في التحرير : « المشهور أنّ وجوب النفقة يتوقّف على التمكين لا بمجرّد العقد ، وحينئذٍ إن كانا بالغين ومكّنت بأن تقول : قد سلّمت نفسي إليك في أيِّ مكان شئت وجبت لها النفقة » « 1 » .
واستظهره الشهيد الثاني من الشهيد الأوّل « 2 » .
وقال صاحب كشف اللثام : « ولابدّ من القول ، بأن تقول : . . . » « 3 » .
القول الثاني :
كفاية التمكين العملي وعدم الحاجة إلى التصريح به قولًا . قال الشهيد الثاني بعد نقل القول الأوّل : « ولا يخلو ذلك من إشكال » « 4 » .
وقال صاحب الكفاية بعد نقل ذلك :
« والظاهر عدم الافتقار إلى اللّفظ مع حصول التمكين بالفعل » « 5 » .
وقال صاحب الحدائق بعد نقل كلام العلّامة والشهيد : « أقول : بل يجب القطع بعدمه » « 6 » .
وقال صاحب الجواهر بعد نقل كلام الشهيد :
« لا يخلو ذلك من إشكال » : « قلت : بل واضح المنع ، ضرورة عدم دليل عليه ، وعدم صدق الطاعة والانقياد عرفاً عليه » « 7 » .
الحكم التكليفي للتمكين :
لكلٍّ من الزوجين على الآخر - بعد تحقّق الزوجيّة - حقٌّ يجب مراعاته . فمن حقوق الزوجة على الزوج الإنفاق عليها كما تقدّم على نحو التفصيل في عنوان « إنفاق » .
ومن حقوق الزوج على الزوجة تمكين نفسها من الزوج ليستمتع بها متى ما شاء ، كما تقدّم توضيحه .
قال صاحب الجواهر مازجاً كلامه مع كلام المحقّق الحلّي : « كما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان - على حسب ما ستعرف - فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلًا أو شرعاً ، ولو كانت على ظهر قتب « 8 » وأن تتجنّب ما ينفر منه الزوج من الثوم والبصل والأوساخ والقذارات وغير ذلك « 9 » » .
هامش
( 1 ) التحرير 4 : 21 .
( 2 ) أُنظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 466 - 467 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 557 .
( 4 ) المسالك 8 : 440 .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 296 .
( 6 ) الحدائق 25 : 99 .
( 7 ) الجواهر 31 : 307 .
( 8 ) القَتَب : الرَّحل الصغير على قدر سنام البعير ، والجمع : أقتاب . المعجم الوسيط : « قتب » .
( 9 ) الجواهر 31 : 148 .