فحملت المرأة ، ثمّ ولدت ، فإنّه يلحق بصاحب النطفة » « 1 » .
ولم يغيّر الشيخ التبريزي « 2 » صورة المسألة ، ولم يعلّق عليها الشيخ الوحيد « 3 » .
2 - التفصيل بين الشبهة والعمد :
فصّل بعض الفقهاء بين الشبهة والعمد في هذه الصورة .
قال الإمام الخميني : « لا يجوز التلقيح بماء غير الزوج ، سواء كانت ذات بعل أو لا . . . » .
ثمّ قال : « لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج ، وكانت المرأة ذات بعل ، وعُلم أنّ الولد من التلقيح ، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج ، كما لا إشكال في لحوقه بصاحب الماء والمرأة ، إن كان التلقيح شبهة ، كما في الوطء شبهة . . . .
وأمّا لو كان مع العلم والعمد ، ففي الإلحاق إشكال وإن كان الأشبه ذلك ، لكنّ المسألة مشكلة ، لابدّ فيها من الاحتياط ، ومسائل الإرث في باب التلقيح شبهة ، كمسائله في الوطء شبهة . وفي العمدي المحرّم لابدّ من الاحتياط » « 4 » .
وبمثله قال السيّد السيستاني « 5 » أوّلًا ، حيث طرح المسألة على النحو المتقدّم ، إلّاأ نّه لم يستبعد لحوق صورة العمد بصورة الشبهة أيضاً ، فيكون نتيجة مختاره ما اختاره السيّد الخوئي أيضاً .
وممّن قال بهذا التفصيل وقال بلزوم الاحتياط في صورة العمد :
السيّد الگلبايگاني « 6 » ، والشيخ مكارم الشيرازي « 7 » - مصرّحاً بعدم لحوق الولد في العمد بأحدٍ ، لا بالزوج ولا بصاحب النطفة ولا بصاحبة الرحم - وربما يظهر من الشيخ اللنكراني أيضاً « 8 » .
3 - عدم الانتساب إلى أحد :
قال شيخنا السبحاني في هذه الصورة : « لم يثبت النسب » « 9 » وأطلق ولم يقيّده بصورة العمد .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 427 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 43 . وأمّا ما ذكره أخيراً فهو منصوص . أُنظر الوسائل 28 : 167 ، الباب 3 من أبواب السحق ، الحديث الأوّل وما بعده .
( 2 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للشيخ التبريزي ) 1 : 441 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 43 .
( 3 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للشيخ الوحيد ) 2 : 484 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 43 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 / المسائل المستحدثة ، التلقيح الصناعي ، المسألة 2 و 3 .
( 5 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 1 : 459 - 460 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 65 و 66 .
( 6 ) أُنظر مجمع المسائل ( للسيّد الگلبايگاني ) 2 : 176 - 177 / أحكام الأولاد ، السؤال 496 .
( 7 ) أُنظر توضيح المسائل ( للشيخ مكارم ) : 491 / المسائل المستحدثة ، المسألة 2443 .
( 8 ) أُنظر جامع المسائل : 603 ، المسألة 2109 .
( 9 ) الاستفتاءات بالفارسيّة ( للشيخ السبحاني ) 1 : 318 ، السؤال 982 .