في الأوّل والرابع ليكمل منهما نهارٌ كامل « 1 » .
تنبيه :
هذا النوع من التلفيق موجود في عشرة أيّام الحيض ، وعشرة أيّام الطهر أيضاً ، فإذا رأت الدّم في زوال اليوم الأوّل ، وكانت عادتها عشرة أيّام مثلًا ، فما وصل منه إلى زوال اليوم الحادي عشر الذي يكمل به العشرة أيّام ، فهو حيض ، وما زاد عليه فهو استحاضة « 2 » .
وكذا لو كانت لها عادة عدديّة مضبوطة ما دون العشرة كسبعة أيّامٍ مثلًا ، فإنّها تلفّق بين جزء اليوم الأوّل وجزء اليوم الآخر « 3 » .
المورد الثاني - التلفيق بين أيّام الدم :
تقدّم أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة أيّام وهو أقلّ الطهر . وهذا ممّا لا خلاف في أصله كما قيل .
وإنّما وقع الخلاف في اعتبار التوالي بين الأيّام الثلاثة وعدمه .
فالمشهور « 4 » ذهبوا إلى لزوم التوالي بينها ، ولذلك لو رأت الدّم يومين ، ثمّ انقطع ، ثمّ رأته بعد يومين يوماً واحداً لم يكن مجموع الثلاثة أيّام حيضاً .
لكن ذهب الشيخ الطوسي إلى كون الملفّق بين اليومين ، واليوم المنفصل حيضاً ، فقال في النهاية : « إن رأت يوماً أو يومين ، ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة مايتمّ به الثلاثة فهو حيض ، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس من الحيض » « 5 » .
ووافقه عليه المحقّق الأردبيلي « 6 » ، وصاحب الحدائق « 7 » ونقله عن جماعة ، منهم الحرّ العاملي .
يراجع تفصيل ذلك في عنوان « حيض » .
3 - التلفيق في الإقامة عشراً :
إذا ورد في محلّ الإقامة - أي المكان الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيّام - أثناء النهار ، فيجوز أن ينوي الإقامة إلى اليوم الحادي عشر بمقدار ما يكمل به ما نقص من اليوم الأوّل ، فيلفّق بين بعض اليوم الأوّل ، وبعض اليوم الحادي عشر ليكمل بذلك العشرة أيّام .
هذا هو المشهور ، وهناك أقوال أُخر ذكرناها
هامش
( 1 ) أُنظر : الحدائق 3 : 168 ، ومستند الشيعة 2 : 395 ، والجواهر 3 : 158 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 168 ، والمستمسك 3 : 190 ، والتنقيح ( الطهارة ) 6 : 150 ، ومتنهما العروة الوثقى .
( 2 ) أُنظر : كشف الغطاء 2 : 190 ، وتحرير الوسيلة 1 : 43 فصل في غسل الحيض ، المسألة 9 و 10 ، ومنهاجالصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 56 ، الفصل الثالث : أقلالحيض وأكثره .
( 3 ) أُنظر العروة الوثقى 1 : 569 ، فصل في الحيض ، المسألة 6 .
( 4 ) أُنظر دعوى الشهرة في : الحدائق 3 : 159 ، والجواهر 3 : 149 .
( 5 ) النهاية : 26 .
( 6 ) أُنظر مجمع الفائدة 1 : 143 .
( 7 ) أُنظر الحدائق 3 : 159 .