2 - رواية عُقبة بن خالد :
فقد روى عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء اللَّه فسُرق المتاع ، مِن مال مَن يكون ؟ قال : مِن مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه » « 1 » .
قال الشيخ الأنصاري بعد نقلها : « ولعلّ الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من النبوي » « 2 » .
وأمّا سند الرواية ، فلم يرد توثيق خاصّ بالنسبة إلى عُقبة بن خالد والراوي عنه محمّد بن عبداللَّه بن هلال ، نعم ، وردا في أسناد كامل الزيارات « 3 » .
وبناءً على ذلك يكون حكمها حكم الرواية السابقة من حيث جبر ضعف سندها بعمل المشهور وعدمه .
ثانياً - الإجماع :
دعوى الإجماع وعدم الخلاف على ذلك مستفيضة « 4 » .
لكن نوقش ذلك بأ نّه ليس إجماعاً تعبّديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام ، بل هو محتمل المدركيّة ، فإنّه من المحتمل أن يكون مستند المجمعين إحدى الروايتين « 5 » .
ثالثاً - بناء العقلاء :
ويمكن أن نذكر بيانين لهذا الدليل :
الأوّل - ما ذكره المحقّق النائيني : من أنّ العقد المعاوضي - عند العقلاء - يتضمّن التزامات مطابقيّة ، والتزامات ضمنيّة .
ومن الالتزامات الضمنيّة : تسليم البائع المثمن - المبيع - إلى المشتري خارجاً ، فإذا لم يمكنه التسليم ؛ لعدم قابليّته لذلك فتبطل العوضيّة ؛ لأنّ الثمن إنّما كان عوضاً عن المبيع المعيّن في العقد ، وبعد تلفه تنتفي العوضيّة « 6 »
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 23 ، الباب 10 من أبواب الخيار ، وفيهحديث واحد .
( 2 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 272 .
( 3 ) قال السيّد الخوئي في نهاية ترجمة عقبة بن خالد : « روىعقبة بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وروى عنه محمّد بنعبداللَّه بن هلال . كامل الزيارات ، الباب 6 ، في فضلإتيان المشاهد في المدينة » ثمّ قال : « وطريق الشيخ إليه صحيح ، وإن كان فيه محمّد بنعبداللَّه بن هلال ، فإنّه ثقة على الأظهر » معجم رجالالحديث 11 : 153 ، ترجمة عقبة بن خالد ، ولم يصرّحبتوثيق محمّد في ترجمته في 16 : 250 ، كما لم يصرّحبتوثيق عقبة في ترجمته أيضاً . ولذلك رفض الاستناد إلى الحديث في مصباح الفقاهة 7 : 600
( 4 ) أُنظر : التذكرة 10 : 112 ، ومختلف الشيعة 5 : 320 ، والروضة البهيّة 3 : 459 ، والرياض 8 : 207 ، والجواهر 23 : 83 ، ومنية الطالب 3 : 354 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 6 : 278 .
( 5 ) أُنظر مصباح الأُصول 7 : 600 .
( 6 ) أُنظر منية الطالب 3 : 355 .