المنع كالمفيد « 1 » ، ومن أطلق الكراهة « 2 » ؛ فِلما رواه الحلبي في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام :
هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال :
لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » « 3 » .
ويستفاد منه تحريم اللثام إذا منع سماع القراءة .
تلجئة
راجع : بيع التلجئة .
تلحين
راجع : لحن ، قراءة ، غناء .
تلف
لغة :
الهلاك ، سواء كان هلاكاً للعين ، أو المنفعة ، والإتلاف : الإهلاك « 4 » .
اصطلاحاً :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
هناك أحكام تترتّب على الإتلاف ، وأحكام على التلف ، والفرق بين العنوانين هو : أنّ الإتلاف يتضمّن فاعلًا قاصداً للفعل ، ولذلك يترتّب عليه الحكم التكليفي والوضعي ، فمن أتلف مال الغير فقد فعل محرّماً - إلّافي موارد الاستثناء - ويترتّب على فعله الضمان ، وقد تكلّمنا عن الإتلاف وقاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » في عنوان « إتلاف » .
وأمّا التلف ، فلا يتضمّن فاعلًا قاصداً ، فهو قد يقع بآفةٍ سماويّةٍ ، كما في السيول والزلازل والعواصف ، أو بسبب إنسانٍ من دون أن يكون قاصداً لوقوعه ، كما لو زلق الحمّال فوقع حمله ، فهنا يتمحّض الكلام في الحكم الوضعي ، فيقال : هل يترتّب عليه الضمان أم لا ؟
أمّا الحكم التكليفي ، فلا يبحث عنه ؛ لأنّه متوقّف على القصد والاختيار ، وهما مفقودان
هامش
( 1 ) أُنظر المقنعة : 152 ، وفيه : « ولا يجوز للرجل أن يصلّي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن » ، وعبارته تحتمل القول المشهور ، بل لعلّها ظاهرة فيه
( 2 ) كما في : المقنع : 23 ، والخلاف 1 : 508 ، والنهاية : 71 ، وغيرها .
( 3 ) الوسائل 4 : 423 ، الباب 35 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث
( 4 ) أُنظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، وغيرهما : « تلف » .