2 - العمامة :
تزاد للرجل عمامة يعمّم بها محنّكاً ، يلفّ بها رأسه لفّاً ، ويخرج طرفاها من تحت الحنك ، ويلقيان على صدره .
قال المحقّق الحلّي : « الأصحاب متّفقون على استحبابها » « 1 » .
وقد دلّت على استحبابه واستحباب الصورة المتقدّمة عدّة روايات « 2 » .
3 - القناع :
وهي للمرأة بدل العمامة ، وفي المدارك :
« هذا مذهب الأصحاب » « 3 » ودلّت عليها بعض الأخبار أيضاً « 4 » .
4 - لفّافة لثدي المرأة :
وتزاد المرأة لفّافاً ، يلفّ بها ثدياها يضمّهما إلى صدرها ، قال صاحب المدارك : « مستندها رواية سهل . . . وهذه الرواية ضعيفة جدّاً ، إلّاأ نّي لا أعلم لها رادّاً » « 5 » .
5 - النَّمَط :
« وهو ضرب من البُسُط ، أو ثوب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق . ونُقل عن ابن إدريس أنّه فسّره بالحبرة ؛ لدلالة الإسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها . وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة » .
قال ذلك صاحب المدارك « 6 » .
6 - الحِبرة :
قال المحقّق في المعتبر : « يستحبّ أن يزاد الرجل حبرة يمنيّة غير مطرّزة بالذهب » .
ثمّ قال : « الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين ، و " يمنيّة " منسوبة إلى اليمن ، و " عَبْرية " منسوبة إلى العَبر ، وهو جانب الوادي ، وهذا مذهب علمائنا ، وأنكرها من عداهم .
لنا : ما رواه أبو مريم الأنصاري ، قال :
" سمعت أبا جعفر يقول : كُفِّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب : بُرد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريّين . . . " « 7 » » « 8 » .
لكن قال صاحب المدارك : « وأنت خبير بأنّ هذه الروايات إنّما تدلّ على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة ، كما ذكرها المتأخّرون . . . » « 9 » .
هامش
( 1 ) المعتبر : 76 .
( 2 ) أُنظر الوسائل 3 : 6 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 1 و 7 و 8 و 10 و 12 وغيره .
( 3 ) المدارك 2 : 105 .
( 4 ) أُنظر الوسائل 3 : 8 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 9 و 18 .
( 5 ) لمدارك 2 : 104 - 105 .
( 6 ) المصدر المتقدّم .
( 7 ) الوسائل 3 : 7 ، الباب 2 من أبواب التكفين ، الحديث 3 ( وفيه برد أحمر حبرة ) .
( 8 ) المعتبر : 76 .
( 9 ) المدارك 2 : 100 .