تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

أوّلًا - موارد ورد النهي عن التفتيش فيها :

1 - الشبهة البدوية الموضوعيّة :

ويُقصد بذلك الشكّ في الموضوعات الخارجية في غير موارد العلم الإجمالي ، لأنّ هذه يجب التفتيش عنها كما سيأتي . ومن أمثلة الشبهة الموضوعيّة البدويّة ، الشكّ في طهارة ماءٍ أو ثوب ، أو حلّية طعام أو شراب ، أو نحو ذلك ، إذا كانت الشبهة غير مقرونة بالعلم الإجمالي ، فهنا ورد النهي عن التفتيش عن حال هذه الموارد ، بل على المكلّف التمسّك بالقواعد العامّة الواردة فيها ، مثل قاعدة الحِلّ والإباحة والطهارة ونحوها . وممّا ورد في ذلك : - ما رواه عبداللَّه بن سليمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الجُبْن ، قال : « كلُّ شيءٍ لك حلال ، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة » « 1 » . - وسُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن الجُبْن ، وأ نّه توضع فيه الإنْفَحة من الميتة ، قال : « لا تصلح ، ثمّ أرسل بدرهم ، فقال : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء » « 2 » . مضافاً إلى الروايات الآتية .

2 - ما يؤخذ من سوق المسلمين :

ما يؤخذ - بشراء وغيره - من يد المسلم أو من سوق المسلمين محكوم بالطهارة والحلّية ، ولا يجب التفتيش عنه ، بل ورد النهي عن ذلك . وممّا ورد في ذلك : - صحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخِفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنّه ميّت بعينه » « 3 » . - وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : « سألته عن الرجل يأتي السوق ، فيشتري جبّة فرا ، لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ فقال : نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدِّين أوسع من ذلك » « 4 » . - وما رواه حمّاد بن عيسى ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جُبْناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه » « 5 » . - وصحيحة الفضلاء : « إنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ، ولا يدري ما صنع القصّابون ؟ فقال : كُلْ إذا كان ذلك في سوق
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 118 ، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 3 : 490 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : 491 ، الحديث 3 . ( 5 ) المصدر المتقدّم : 492 ، الحديث 8 .