تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا زنا الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من‌الأرض التي جُلد فيها إلى غيرها ، فإنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جُلد فيه » « 1 » . وبهذا المضمون وردت روايات أُخر « 2 » . ولكن احتمل صاحب الجواهر إضافة إلى ذلك ، أنّه يُنفى من بلده ، أو من البلد الذي جُلد فيه ، إذا كانا مختلفين مع البلد الذي وقعت الجناية فيه « 3 » .

ما هو المحلّ الذي يغرّب إليه ( المنفى ) ؟

الروايات في هذا المورد مختلفة أيضاً : - ففي صحيح الحلبي : « قد نفى عليٌّ عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة » « 4 » . - وعن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحداً من أهل الإسلام ، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام » « 5 » . - وعن عبيد اللَّه المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام - في حديث المحارب - قال : قلت : كيف ينفى ، وما حدّ نفيه ؟ قال : يُنفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيٌّ فلا تجالسوه ، ولا تبايعوه ، ولا تناكحوه ، ولا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك ، حتى تتم السنة . . . » « 6 » . ووردت روايات أُخرى بهذا المضمون أو قريب منه « 7 » . هذا بالنسبة إلى الروايات . وأما آراء الفقهاء : فقد قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى تبعيد الزاني : « حدّ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود ، بل حسب ما يراه الحاكم » « 8 » . ولعلّ هذا هو المشهور « 9 » بالنسبة إلى الزنا والقيادة ونحوهما غير المحاربة ؛ لعدم تعرّض الكثير منهم إلى محلّ النفي فيها ، فالقاعدة تقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 123 ، الباب 24 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديثان 2 و 5 ، ومستدرك الوسائل 18 : 61 ، الباب 22 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 41 : 327 . ( 4 ) الوسائل 28 : 122 ، الباب 24 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر المتقدّم : 123 ، الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل 28 : 316 ، الباب 4 من أبواب حدّ المحارب ، الحديث 2 . ( 7 ) أُنظر المصدر المتقدم . ( 8 ) المبسوط 8 : 2 - 3 . ( 9 ) أُنظر : النهاية : 702 و 710 ، والشرايع 4 : 155 و 162 ، والتحرير 5 : 318 و 336 ، والمهذب البارع 5 : 32 و 62 ، والجواهر 41 : 323 و 401 وغيرها .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 457 | الشيخ محمد علي الأنصاري