تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
يكون المطلوب هو أو عِدله وبديله ، فيتخيّر بينهما المكلّف ، كالصوم الواجب تخييراً بينه وبين عدليه : إطعام ستين مسكيناً ، أو عتق رقبة « 1 » . وانظر أمثلته في عنوان « تخيير » في الملحق الأُصولي .

الأصل في الواجب أن يكون تعيينيّاً :

إذا علمنا أنّ واجباً على نحو التعيين أو التخيير فذاك ، وإن لم نعلم وشككنا في ذلك ، فالأصل اللفظي يقتضي كونه تعيينيّاً ؛ لأنّ التخيير يحتاج إلى مؤونة زائدة ، بأن يقول : إفعل كذا ، أو كذا ، أو كذا ، فإذا لم يرد هذا البيان الزائد في كلام الآمر ، فيحمل الوجوب أو الواجب على كونه تعيينياً ، ولذلك يقال : الأصل في الواجب أن يكون تعيينيّاً « 2 » .

ثانياً - الفقه :

استعمل التعيين والتعيّن في الفقه بمعنى التحديد والتشخيص ، غاية الأمر إذا كان المعيِّن معلوماً في الكلام فهو تعيينٌ ، وإن لم يكن كذلك فهو تعيّنٌ . وأمثلتهما كثيرة نشير إلى عناوين أهمّها في قسم الأحكام .

الأحكام :

الكلام يكون - هنا - في التعيين والتعيّن بمعناهما الفقهي ، وهو التحديد ، ولكن لمّا كانت الموارد كثيرة ، فلذلك نكتفي بالإشارة إلى عناوينها ، ونترك البحث التفصيلي عنها إلى مواردها الخاصّة .

الموارد التي يجب فيها التعيين :

1 - تعيين كون الوضوء واجباً أو مندوباً في نيّته على رأي « 3 » . 2 - تعيين نوع الغسل في نيّته على رأي « 4 » . 3 - تعيين السورة في الصلاة « 5 » . 4 - تعيين الإمام في صلاة الجماعة « 6 » . 5 - تعيين نوع الصوم في نيّته « 7 » . 6 - تعيين نوع الحج في نيّته « 8 » . 7 - تعيين العِوَضين في البيع « 9 » .
هامش
( 1 ) أُنظر أُصول الفقه ( للمظفّر ) 1 : 84 . ( 2 ) أُنظر : حقائق الأُصول 1 : 179 ، وأُصول الفقه 1 : 72 ، ومحاضرات في أُصول الفقه 2 : 200 - 201 . ( 3 ) أُنظر الجواهر 2 : 83 ، وعنوان « تداخل » في الملحق الأُصولي . ( 4 ) أُنظر الجواهر 2 : 120 ، وانظر عنوان « تداخل » في الملحق الأُصولي . ( 5 ) أُنظر الجواهر 10 : 51 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 13 : 233 ، وانظر عنوان « إشارة » . ( 7 ) أُنظر الجواهر 16 : 190 . ( 8 ) أُنظر الجواهر 18 : 200 . ( 9 ) أُنظر الجواهر 22 : 405 و 417 ، وانظر عنوان « بيع / شرائط العِوَضين » .