9 - تعيّن التقصير على النساء للتحلّل « 1 » .
10 - تعين الحج المنذور من الميقات « 2 » .
وموارد كثيرة أُخرى .
تغريب
لغة :
النفي والإبعاد عن الوطن والبلد ، يقال :
أغربته وغرّبته : إذا نحّيته وأبعدته « 3 » ، وغَرُب الشخصُ غرابة : بَعُد عن وطنه ، فهو غريب ، والغَرْبُ البُعد « 4 » .
اصطلاحاً :
إبعاد الجاني عن بلده ، أو البلد الذي وقعت فيه الجناية إجمالًا « 5 » ويبدو أنّ الأكثر استعمالًا هو مصطلح « نفي » ، وأما « التغريب » فهو أقلّ منه استعمالًا .
الأحكام :
مشروعيّة التغريب :
لا إشكال في أصل مشروعيّة النفي والتغريب إجمالًا ، ويدلّ على ذلك :
- قوله تعالى : « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » « 6 » .
فالآية تدلّ على أنّ من جملة عقوبة المحارب هو النفي والتغريب إجمالًا ، وأما تفصيله فموكول إلى السنّة .
- ويدلّ على مشروعيّة التغريب أيضاً السنّة القوليّة والعمليّة .
أما القوليّة فستأتي أثناء البحث .
وأمّا العمليّة ، فقد ورد : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأميرالمؤمنين عليه السلام قد نفى كلٌّ منهما أشخاصاً استحقوا ذلك « 7 » .
ما هو مبدأ النفي والتغريب ؟
إذا أوقع الجناية في بلده ، فلا إشكال في أنّ النفي يكون من بلده .
وأما إذا أوقع الجناية في غير بلده ، فهل يقع التغريب من بلده أو من بلد الجناية ؟
المروي أنّه يُنفى من البلد الذي وقعت فيه الجناية ، ففي موثقة سماعة ، قال : « قال
هامش
( 1 ) أُنظر الجواهر 19 : 236 .
( 2 ) أُنظر الجواهر 35 : 383 .
( 3 ) أُنظر النهاية ( لابن الأثير ) : « غرب » .
( 4 ) أُنظر المصباح المنير : « غرب » .
( 5 ) أُنظر النهاية : 720 .
( 6 ) المائدة : 33 .
( 7 ) أُنظر الوسائل 28 : 308 و 310 ، الباب الأول من أبواب المحاربة ، الحديث 3 و 7 .