تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى اَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ » « 1 » . والأمر هنا للندب ، أو الإرشاد إلى الطريقة العقلائية ، أو المصلحة ، لا للوجوب « 2 » . وقد يجب إذا استلزم عدمه تضييع حقٍّ ، خاصّة إذا كان مثل حقّ الصغير واليتيم . وقد يحرم إذا استلزم من وجوده تضييع الحقّ ، كتسجيل مال شخص لآخر مع العلم بالظلم والاغتصاب ، وإن لم يكن هو الغاصب ، كما لو كان كاتباً للظالم والغاصب .

حكمة التسجيل :

حكمة التسجيل ظاهرة ، وهي المحافظة على الحقوق والمنع من ضياعها ؛ لطروِّ النسيان على فرض سلامة النفوس . قال الفاضل المقداد : « الأمر بكتابة الدين لئلّا يذهب مال المسلم بعوارض النسيان والموت والجحود » « 3 » .

ما يشترط في الكاتب :

يجب أن يكون كاتب السجلّ عادلًا ويتّقي اللَّه ، فلاينقص ولا يزيد ، لئلّا يلزم تضييع الحقوق « 4 » ، وقد أُشير إلى ذلك كلّه في قوله تعالى : « . . . وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً » « 5 » . ويحتمل أن يكون المراد من قوله : « وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ » أن تكون كتابته موصوفة بالعدل ، أي أميناً فيما يخوّل إليه من الكتابة ، وعلى هذا فلايشترط أن يكون الكاتب بذاته موصوفاً بالعدالة .

هل يجوز أخذ الأُجرة على التسجيل ؟

إذا كان التسجيل في إطار أعمال الدولة ، كتسجيل حكم القضاة ، وأخذ الضرائب ونحوها ، فيكون أُجرة ذلك كلِّه بعهدة الدولة ، وكذا مايتضمّنه التسجيل من المؤونة كالقلم والكاغذ ؛ لأنَّ ذلك من المصالح العامّة ، الّتي مصرفها من بيت المال . وأمّا إذا كان خارجاً عن إطار أعمال الدولة ، كما إذا كان التسجيل لأجل توثيق دين أو عقد أو إيقاع ، فهو بعهدة طالب التسجيل . قال الفاضل المقداد : « إذا وُجد بيت المال أُعطي الكاتب رزقه منه ، لأنَّه من المصالح ، وإلّا جاز له أخذ الأُجرة من الآمر بالكتابة » .
هامش
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) أُنظر كنز العرفان 2 : 47 . ( 3 ) أُنظر كنز العرفان 2 : 47 . ( 4 ) أُنظر كنز العرفان 2 : 47 . ( 5 ) البقرة : 282 .