تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مطلوبيّة ومرغوبيّة لدى الشارع « 1 » . وهذا ممّا لا غبار عليه .

2 - أن يبادر به عقيب الصلاة :

ذكر بعض الفقهاء « 2 » : أنّه يستحبّ أن يبادر المصلّي لإتيان هذا الذكر بعد الصلاة ، كما تشير إليه رواية عبد اللَّه بن سنان التي جاء فيها : « من سبّح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثنّي رجله من صلاة الفريضة غفر اللَّه له » « 3 » .

3 - أن يقول : « لا إله إلّااللَّه » بعد تمامه :

ورد ذلك عن الإمام أبي عبداللَّه عليه السلام « 4 » ، وأفتى به بعض الفقهاء « 5 » .

4 - أن يستغفر اللَّه بعده :

ورد عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « من سبّح تسبيح فاطمة عليها السلام ثمّ استغفر غفر له ، وهي مئة باللسان ، وألف في الميزان ، وتطرد الشيطان ، وتُرضي الرحمن » « 6 » .

5 - أن يسبِّح بالسُّبحة الحسينيّة :

قال صاحب الجواهر : « ويستحبّ أن يكون التسبيح المزبور ، بل كلُّ تسبيح بطين القبر » « 7 » ، أي طين قبر الإمام الحسين عليه السلام ، كما تقدّم بيانه عند الكلام عن « ما يسبّح به » . وراجع عنوان « تراب / التربة الحسينيّة » .

6 - أن يراعي فيها الموالاة والتمهّل :

قال كاشف الغطاء : « وينبغي فيه التمهّل ، والترسّل ، والوقف على كلِّ ذكر منه ، والموالاة . ولو طال الفصل جدّاً حتى خرج عن هيئته ، فات الموظّف » « 8 » .

حكم الشك فيه :

لو شكّ في عدد التسبيح ، فإن كان الشك في النقصان ، بأن لا يعلم هل سبّح ثلاثين أو ثلاثة وثلاثين بنى على الأقل أي الثلاثين . ولو شكّ في الزيادة بأن شكّ أنّه سبّح ثلاثة وثلاثين أو خمسة وثلاثين ، مضى ولم يعتن بشكِّه « 9 » .

مظانّ البحث :

يتمركز البحث عن التسبيح في مواطن ثلاثة
هامش
( 1 ) أُنظر الوسائل 6 : 457 ، الباب 17 من أبواب التعقيب ، الحديث الأوّل . ( 2 ) أُنظر : كشف الغطاء 3 : 229 ، ومفتاح الكرامة 2 : 501 . ( 3 ) الوسائل 6 : 439 ، الباب 7 من أبواب التعقيب ، الحديث‌الأوّل . ( 4 ) الوسائل 6 : 440 ، الباب 7 من أبواب التعقيب ، الحديث 3 . ( 5 ) أُنظر : المنتهى 5 : 242 ، والذكرى 3 : 450 ، والمدارك 3 : 453 ، وكشف الغطاء 3 : 226 ، ومستند الشيعة 5 : 395 ( 6 ) الوسائل 6 : 442 ، الباب 8 من أبواب التعقيب ، الحديث 3 . ( 7 ) الجواهر 10 : 404 ، وأُنظر : مجمع الفائدة 2 : 312 ، والحدائق 8 : 524 ، والعروة الوثقى 2 : 616 ، فصل في التعقيب ، المسألة 19 . ( 8 ) كشف الغطاء 3 : 227 . ( 9 ) أُنظر المصدر المتقدّم ، والجواهر 10 : 407 .