وقال أيضاً : « أخذ المداد من بيت المال ، وكذا الورق المكتوب فيه ؛ لأنَّه من المصالح أيضاً ، وإن لم يوجد فمع أخذ الكاتب الأُجرة يجب عليه المداد ، ولا يجب عليه القرطاس ، بل هو على صاحب الدين ؛ لأنَّه لمصلحته ، ولا يجب على المديون قطعاً » « 1 » .
ويبدو أنّ التفصيل الذي ذكرناه هو الأفضل .
أُجرة التسجيل في البنوك :
قيل : يجوز للبنك أن يأخذ الأُجرة على ما يقوم به من خدمات ، وما يصرفه من قلم وكاغذ واستهلاك الأدوات ونحو ذلك ، وليس ذلك من الربا إذا أخذ ما يناسب هذه الخدمات وتحت هذا العنوان ، وعلى ذلك فلو استدان شخص من البنك مبلغاً من المال ، ثمّ طلب منه البنك زيادة على ذلك تحت هذا العنوان ، لم يكن ربا « 2 » .
لكن تقدّم عن المقداد أنَّ ذلك على صاحب الدين ، وهنا هو البنك .
ولمّا كانت هذه الأُمور غير محرّرة جيّداً ، فالبحث عنها يحتاج إلى فرصة أُخرى .
تنظيم السجلّات :
ذكر الفقهاء من جملة آداب القاضي : أن يجمع وثائق وسجلّات كلّ يوم ، ويكتب عليها :
قضاء يوم كذا ، من أُسبوع كذا ، من شهر كذا ، من سنة كذا .
وهكذا يصنع بالنسبة إلى سجلّات كلِّ أُسبوع ، وكلّ شهر ، وكلِّ سنة ، ليسهل إخراج المطلوب منها بعد ذلك له ولغيره « 3 » .
كما وقالوا : أنّه ينبغي كتابة صورة السجلّ في نسختين ، تُعطى واحدة لصاحب الحقّ ، وتُخزن الأُخرى في الدواوين « 4 » .
مظانّ البحث :
أكثر ما يبحث عن التسجيل في كتابي الدين والقضاء .
تسرّي
لغة :
اتّخاذ السريّة ، وهي الأمة ، للجماع « 5 » .
ولهم تفاصيل نشير إليها في المعنى الاصطلاحي .
هامش
( 1 ) كنز العرفان 2 : 47 - 48 ، وأُنظر الجواهر 40 : 127 .
( 2 ) أُنظر : منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 418 و 420 ( الكمبيالات وأعمال البنوك ) ، وتحرير الوسيلة 2 : 555 ، أعمال البنوك ، المسألة 8 .
( 3 ) أُنظر الجواهر ، 40 : 126 .
( 4 ) أُنظر الجواهر ، 40 : 128 .
( 5 ) أُنظر : الصحاح وغيره : « سرر » أو « سرا » .