الكاظم عليه السلام لرجل : " أليس لك جوارٍ ؟ فقال : بلى ، فقال : إنّك لست بأعزب " « 1 » » « 2 » .
2 - امتثال استحباب التزوّج بالتسرّي :
احتمل صاحب الجواهر احتمالًا قويّاً بأنَّ المراد من الآيات والروايات الآمرة بالتزوّج هو ما يحصل به الغرض ، وهو حصول النسل ، وتكثير الأُمّة وإبقاء النوع الإنساني ، والخلاص من الوحدة ونحو ذلك عن طريق مشروع ، وهو شامل للنكاح والتسرّي « 3 » .
3 - حصول الإحصان بالتسرّي :
يحصل الإحصان بوطء الزوجة الحرّة والمملوكة إذا اجتمعت سائر الشرائط ، كما تقدّم بيانه في العنوانين : « إحصان » و « تحصين » .
4 - حصول التحريم بالتسرّي :
كلُّ ما يحصل به التحريم بسبب الدخول عن طريق النكاح بالعقد ، يحصل به بسبب الدخول بالتسرّي أيضاً ، فيحرم على المتسرّي أُمُّ المتسرّى بها وبناتها عيناً « 4 » ، وأُختها جمعاً ، أي جمعاً في النكاح والدخول ، فلو اقتصر على ملك أحدهما ولم يدخل بها لم يكن به بأس ، وإن دخل بالأُخرى « 5 » .
وكذا يحرم على المتسرّى بها أبو المتسرّي وابنه ، وهكذا .
5 - حصول المحرميّة بسبب التسرّي :
كما تحصل المحرميّة بالنكاح تحصل بالتسرّي أيضاً ، فتصير المتسرّى بها محرماً لأب المتسرّي وأبنائه ، كما يصير المتسرّي محرماً لأمُّ المتسرّى بها وبناتها « 6 » .
6 - صيرورة المتسرّى بها أمّ ولد :
لو ولدت المتسرّى بها ، صارت أُمّ ولد وجرى عليها أحكامها .
راجع « أُمّ ولد » .
7 - جواز التسرّي بأكثر من أربعة :
يجوز التسرّي بأكثر من أربعة ، ولم يتحدّد بعدد معيّن بخلاف النكاح بالعقد الذي يتحدّد بأربعة أزواج « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 20 ، الباب 2 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 6 .
( 2 ) المسالك 7 : 13 ، وانظر الجواهر 29 : 30 .
( 3 ) أُنظر الجواهر 29 : 36 .
( 4 ) أُنظر الجواهر 29 : 348 - 349 .
( 5 ) أُنظر الجواهر 29 : 386 .
( 6 ) أُنظر الجواهر 29 : 348 - 350 .
( 7 ) أُنظر الجواهر 30 : 8 .