تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ولكن قال صاحب الجواهر : « نصّ بعضهم على كراهة تعزية النساء الشابّات معلِّلًا له بخوف الفتنة ، كما عن آخر : أنّه لا سنّة في تعزية النساء . وفيه - مع ما عرفت ، مضافاً إلى العمومات - : أنّ التعزية لا تختص بالمشافهة ، بل تكون بالمكاتبة والإرسال ونحوهما ممّا لا فتنة فيه » « 1 » . وقال السيد اليزدي : « لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابّات منهن ، متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة » « 2 » .

2 - تعزية المخالف في الدين أو المذهب :

اختلف الفقهاء في تسلية المخالفين في الدين بصورة عامة على أقوال :

أ - الجواز :

صرّح بعض الفقهاء بجواز تعزية أهل الذمّة ، قال العلّامة في التذكرة : « الأقرب جواز تعزية أهل الذمّة . . . » « 3 » . وقال صاحب الجواهر بعد أن صرّح بأ نّها قد تجب أو تحرم للعوارض الخارجية : « وأمّا مع عدم العوارض ، فالظاهر الإباحة ؛ لعدم الدليل على الاستحباب والكراهة ، ولعلّه عليه يحمل ما في التذكرة : " من أنّ الأقرب جواز تعزية أهل الذمّة " . . . » « 4 » . وقال السيّد اليزدي : « ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر ، إلّامع مصلحة تقتضي ذلك » « 5 » . ولكنّ الموجود في كلامهم « أهل الذمّة » وهذا العنوان لا يشمل جميع أصناف الكفار ، نعم يشمل حكمه المخالف للمذهب بطريق أولى لتفوّقه عليه بالإسلام .

ب - عدم الجواز إلا لضرورة أو مصلحة :

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز تعزية أهل الذمّة ، إلّاإذا كانت هناك ضرورة ، أو مصلحة دينيّة أو دنيويّة ، فهنا تجوز التعزية . قال ابن إدريس : « ولا يجوز تعزية الضّلال عن الحق ، والمخالفين للاعتقاد الصحيح ، وأصناف الكفّار ، فإن اضطرّ الإنسان إلى تعزيتهم ، إن اقتضت المصلحة له في دينه ودنياه ذلك ، فليعزِّهم » « 6 » . وقال العلّامة في المنتهى : « ولا يجوز تعزية أهل الذمّة » « 7 » . وقال أيضاً : « لو كان في تعزيته مصلحة دينيّة أو دنيوية استحبت » « 8 » . وقال أيضاً : « لا يجوز تعزية الكفّار والمخالفين للحق » « 9 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 4 : 331 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 127 / مستحبات الدفن ، المسألة 2 . ( 3 ) التذكرة 2 : 126 . ( 4 ) الجواهر 4 : 331 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 127 / مستحبات الدفن ، المسألة 2 . ( 6 ) السرائر 1 : 172 . ( 7 ) أُنظر المنتهى 7 : 415 . ( 8 ) أُنظر المصدر السابق : 416 . ( 9 ) أُنظر المصدر السابق : 416 .