تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
للتعزية يومين وثلاثة إجماعاً » « 1 » . وعلّق عليه ابن إدريس قائلًا : « لم يذهب أحدٌ من أصحابنا المصنّفين إلى ذلك ، ولا وضعه في كتابه ، . . . وأيُّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه ، والدعاء لهم ، والتسليم عليهم ، واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه » « 2 » . وقال المحقّق الحلّي في جوابه : « إنّ الاجتماع والتزاور من حيث هو مستحبٌّ ، أمّا إذا جُعل لهذا الوجه واعتقد شرعيّته ، فإنّه يفتقر إلى الدلالة ، والشيخ استدل بالإجماع على كراهيته ؛ إذ لم ينقل من أحد من الصحابة والأئمّة الجلوس لذلك ، فاتّخاذه مخالفة لسنَّة السَّلف ، لكن لا يبلغ أن يكون حراماً » « 3 » . وقال العلّامة دفاعاً عن ابن إدريس : « وهو الحق ، إذ لا مقتضي للكراهية في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه والدعاء لهم وتسليته واشتغال صاحب المصيبة بمحادثتهم ومذاكرتهم . ويؤيّده ما رواه ابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام ، قال : " ليس لأحد أن يحدَّ أكثر من ثلاثة أيّام ، إلّا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدّتها " « 4 » » « 5 » . وقال الشهيد الأوّل في الذكرى : « ولا حدّ لزمانها ، عملًا بالعموم ، نعم لو أدّت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى » . ثمّ قال : « ويمكن القول بثلاثة أيّام ؛ لنقل الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام : " يصنع للميّت مأتم ثلاثة أيّام من يوم مات " « 6 » . ونقل عن الصادق عليه السلام : " أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس ، ونساءها ، وأن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيّام ، فجرت بذلك السنّة " « 7 » . قال : وقال الصادق عليه السلام : " ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيام ، إلّاالمرأة على زوجها حتى تنقضي " « 8 » . قال : " وأوصى أبو جعفر عليه السلام بثمانمئة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك السنّة ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتخاذ الطعام لآل جعفر عليه السلام " « 9 » ، وفي كلِّ هذه إيماءٌ إلى ذلك . . . » « 10 » . ثمّ نقل كلام الشيخ ، ونقد ابن إدريس له ، ثمّ انتصار المحقق للشيخ ، ثمّ قال : « قلت : الأخبار المذكورة مشعرة به ، فلا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 189 . ( 2 ) السرائر 1 : 173 . ( 3 ) المعتبر : 94 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 183 ، أحكام الأموات ، الحديث 550 . ( 5 ) المنتهى 7 : 418 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 182 ، أحكام الأموات ، الحديث 545 . ( 7 ) المصدر المتقدم : الحديث 549 . ( 8 ) المصدر المتقدم : 183 ، الحديث 550 . ( 9 ) المصدر المتقدم : 182 ، الحديث 546 . ( 10 ) الذكرى 2 : 44 - 45 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 380 | الشيخ محمد علي الأنصاري