التسبيح ، وبذلك وردت الروايات وفيها الصحاح ، مثل :
صحيحة محمّد بن عذافر ، قال : « دخلت مع أبي ، على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام ؟ فقال : اللَّه أكبر ، حتى أحصى أربعاً وثلاثين مرّة ، ثمّ قال : الحمد للَّه ، حتى بلغ سبعاً وستين ، ثمّ قال : سبحان اللَّه ، حتى بلغ مئة ، يحصيها بيده جملة واحدة » « 1 » .
ولكن روى الصدوق في العلل « 2 » تقديم التسبيح وتأخير التكبير . وروى في الفقيه « 3 » مرسلًا تقديم التكبير وتأخير التحميد .
واختاره في المقنع « 4 » والهداية « 5 » .
وقال الشيخ في المبسوط - بعد أن ذكر الطريق المشهور - : « وفي أصحابنا من قدّم التسبيح على التحميد ، وكلّ ذلك جائز » « 6 » .
وعبارة الشهيد في الدروس توهم رأي الصدوق أيضاً « 7 » .
محلّ تسبيح الزهراء عليها السلام :
محلّ ورود هذا التسبيح - كما تقدّم - هو عندالاضطجاع للنوم ، لكن لمّا كان سبب الورود غير مخصّص للحكم به ، فلذلك ذكر الفقهاء - تبعاً للنصوص - هذا التسبيح في جملة تعقيبات الصلاة ، وعمّمه بعضهم لتعقيبات النوافل أيضاً « 8 » بل صرّح بعضهم بأ نّه من أفضل التعقيبات « 9 » ، بل قالوا باستحبابه في حدّ نفسه « 10 » .
فضيلة تسبيح الزهراء عليها السلام :
وردت روايات كثيرة في فضيلة تسبيح الزهراء عليها السلام ، منها :
- ما رواه صالح بن عُقبة ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 444 ، الباب 10 من أبواب التعقيب ، الحديث الأوّل . والمروي في صحيح البخاري - كما تقدّمتخريجه - يوافق هذا الترتيب .
( 2 ) أُنظر علل الشرائع : 366 ، الباب 88 ، الحديث الأوّل ، وأكثر رجال طريقه من غير أصحابنا ، كما نقله عنبعضهم في الجواهر 10 : 399 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 320 ، الحديث 947 . ورواهما عن المصدرين المتقدّمين في الوسائل 6 : 446 ، الباب 11 من أبواب التعقيب ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) أُنظر المقنع : 29 .
( 5 ) أُنظر الهداية : 33 .
( 6 ) المبسوط 1 : 117 .
( 7 ) أُنظر الدروس 1 : 184 .
( 8 ) أُنظر : المقنعة : 140 ، والمراسم : 73 ، ومستند الشيعة 5 : 396 ، والجواهر 10 : 399 ، والعروة الوثقى 2 : 616 / فصل في التعقيب .
( 9 ) أُنظر : شرائع الإسلام 1 : 90 ، والمنتهى 5 : 241 ، واللمعةوشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 285 ، والمدارك 3 : 452 ، وكشف اللثام 4 : 155 ، وغنائم الأيّام 3 : 89 ، ومستند الشيعة 5 : 393 - 394 ، والعروة الوثقى 2 : 616 .
( 10 ) أُنظر : كشف الغطاء 3 : 227 ، والجواهر 10 : 299 ، والعروة الوثقى 2 : 616 / التعقيب .