تطليق
راجع : طلاق .
تطهير
راجع : طهارة .
تطوّع
لغة :
من الطوع ، وهو الانقياد ، ويضادّه الكُره ، قال تعالى : « ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً » « 1 » ، وقال :
« وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً » « 2 » .
والتطوّع في الأصل : تكلّف الطاعة ، وقد تعارف استعماله في التبرّع بما لا يلزم كالتنفّل ، ومنه قوله تعالى : « فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ » « 3 » .
والمطّوِّعة : هم الذين يتبرّعون بالجهاد ، ومنه أيضاً المطوّعون في الصدقات كما في قوله تعالى :
« الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْصَّدَقَاتِ » « 4 » . « 5 »
اصطلاحاً :
المستفاد من مجموع استعمالات هذا المصطلح في الآيات والروايات وكلمات الفقهاء هو أنّ المراد منه : الإتيان بالشيء مع عدم فرضه عليه .
لكن يبدو لنا أنّ هذا المعنى أعمّ من المندوب والمستحبّ والنافلة ، وذلك لأنَّ عناوين المندوب وأخويه إنّما تصدق فيما إذا كان الفعل مطلوباً شرعاً ، ولكن لم يصل إلى حدّ الإلزام والوجوب .
أمّا التطوّع ، فقد يطلق على ذلك وعلى غير المطلوب شرعاً كذلك ، كما في التطوّع في العبادات مع نهي الوالد أو الزوج أو المالك ونحوهم ممّن يشترط إذنهم ، فإنّ التطوّع صادق على العبادة من دون إذن هؤلاء ، مع أنّه لم يصدق عليها أنّها فعل مندوب .
والمسألة بعد تحتاج إلى تأمّل .
الأحكام :
الكلام حول التطوّع هنا يكون في الأُمور
هامش
( 1 ) فصّلت : 11 .
( 2 ) آل عمران : 83 .
( 3 ) البقرة : 184 .
( 4 ) التوبة : 79 .
( 5 ) أُنظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب ) ، وترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير ، وغيرها : « طوع » .