المغيرة عن رجل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا توضّأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد » .
ثمّ قال : « ولا ينافي هذا الخبر ما رواه . . . عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً " ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّ الخبر الأوّل محمول على إباحة ذلك ، وأ نَّه ليس بواجب خلافه . والثاني محمول على أنّ الأولى غيره ، فلاتنافي بينهما على هذا الوجه » « 1 » .
وقال الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن الشيخ وأ نّه حمل الرواية الأُولى على الجواز بالمعنى الأعمّ ، والثانية على الأوّل : « ويمكن تخصيص الأوّل بالحالتين المذكورتين في العلّة ، والثاني بما عداهما ، مع ما قد عرفت من حال سندهما » « 2 » .
مظانّ البحث :
كتاب الطهارة : بمناسبة صفق الوجه في الوضوء ، وصفق الوجه وصفق اليدين على الميّت ، وعدم طهارة الماء المتغيّر بزوال تغيّره بتصفيق الرياح .
كتاب الصلاة : بمناسبة تروك الصلاة واستثناء الفعل القليل أو غير الماحي للصلاة كالتصفيق للإيماء .
كتاب المكاسب : بمناسبة البحث عن اللهو في المكاسب المحرّمة حيث عدّ بعضهم من جملته التصفيق ، وفي خيار المجلس بمناسبة أنّ التصفيق بعد الصيغة هل يسقط خيار المجلس أم لا ؟
وموارد متفرّقة أُخرى .
تصوّف
راجع : صوفيّة .
تصويب
راجع الملحق الأُصولي : تخطئة .
تصوير
لغة :
بمعنى إيجاد الصورة ، يقال : صوّرت صورة كذا ، أي أوجدتها ، ومنه قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 357 ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، الحديثان 1 و 2 ( 1071 و 1072 ) ، والاستبصار 1 : 68 ، باب كيفيّة استعمال الماء في غسل الوجه ، الحديثان 1 و 2 ( 207 و 208 ) .
( 2 ) الفوائد المليّة في شرح الرسالة النفليّة : 60 .